إذا أسلم وتحته خمس .
ومن صورها : ما لو أسلم على أكثر من أربع فإنه يحرم عليه الوطء قبل الاختيار على قول من خيره وهو : محمد و الشافعي رحمهما الله تعالى وأما الشيخان فقالا يبطلان النكاح قال في المجمع من فصل نكاح الكافر : لو أسلم وتحته خمس أو أختان أو أم وبنت : بطل النكاح وإن رتب فالأخير وخيره في اختيار أربع مطلقا أو إحدى الأختين والبنت أو الأم انتهى