{ باب ما يقطع فيه } .
قوله : لا سبيل إلخ بناء على أنه لو كان مكانه غصب لا ينقطع حق المالك عنده خلافا لهما وإقامة الحد لا يشكل على قول أبي حنيفة لأنه لا يملك المسروق واختلف المشايخ على قولهما قال بعضهم : لا يقام لأن السارق ملك المسروق وقال بعضهم : يقام لأنه لا يملك المسروق عينه إنما يملك غيره .
قوله : ما زاد الصبغ فيه وليس له غير ذلك اعتبارا بالغا صب ولهما أن صنيع السارق في الثوب قائم صورة ومعنى حتى إذا أخذه صاحبه ضمنه ما زاد الصبغ وحق المالك فيه صورة قائم لا معنى حتى لو هلك أو استهلك في إحدى الروايتين لا يضمن فما استويا في الوجود فلا يترجح حق المالك بالبقاء ولا كذلك الغاصب لأن حق المالك في الثوب قائم صورة ومعنى فيترجح حق المالك .
قوله : في المذهبين لأن عند أبي حنيفة السواد نقصان والمسروق إذا انتقص في يد السارق لا ينقطع حق المالك وعند أبي يوسف هذا والأول سواء لأن عنده السواد زيادة كالحمرة وعند محمد السواد زيادة لكنه لا يقول بقطع حق الملك بمثل هذه الزيادة