{ باب ما يقطع فيه وما لا يقطع } .
قوله : صيدا لقوله ( E ) : لا قطع في الصيد ولا في الطير ولأن إحرازهما ناقص لأن الصيد يفر والطير يطير .
قوله : أو فاكهة تفسد أي فاكهة يتسارع إليها الفساد أو لحما لنقصان إحرازهما لأن الإحراز صيانة الشئ وإدخاره لوقت حاجة وهما لا يقبلان ذلك .
قوله : أو خشبا لأن إحرازه ناقص لأنه لا يحرز في البيوت بل يلقى على قوارع الطريق ولو أدخل في البيوت لا يدخل في الإحراز إنما يدخل لإصلاح البيت .
قوله : أو مصحفا مفضضا وعن أبي يوسف : أنه يقطع لأنه مال متقوم يجوز بيعه ويحرز عادة وجه ظاهر الرواية ما أشار إليه في كتاب السرقة لأنه قرآن ومعنى هذا أن إحرازه وصيانته لأجل المكتوب فيه لا لأجل الجلد والأوراق .
قوله : أو نورة إلخ لأنه لا يقصد إحرازها ولا يدخل في البيوت للإحراز بل يلقى على قوارع الطريق وإنما يدخل في البيت على وجه الاستعمال .
قوله : أو أبواب المساجد لأنها غير محرزة لأنه يباح لكل واحد الدخول فيها .
قوله : أو بربطا أو طبلا أو طنبورا لأنه لا يحرز للتمول وإنما يحرز للفسق .
قوله : لو سرق شرابا لأن الشراب لا يحرز للإدخار ولا يبقى .
قوله : ما يساوي إلخ لأنه أعز الخشب بالعراق ويحرز إحراز الأموال النفيسة .
قوله : من أي خشب كان لأنه صار بهذه الصنعة ملحقا بالذي يحرز على الكمال وبطلت الحالة الأولى وجعلت الصنعة غالبة على أصل الخشب .
قوله : لم يقطع لأن له ولاية الأخذ وحق التمليك .
قوله : قبل الارتفاع إلى الحاكم لم يقطع لفوات الخصومة .
قوله : في أقل إلخ وقال الشافعي : لا يقطع في أقل من ربع دينار وقال بعض الناس من أصحاب الظواهر : لا يشترط النصاب واختلفت الأخبار في المقدار فأخذنا بالأكثر احتياطا في الحدود .
قوله : مرتين امتيازا من سائر الحوادث واستدلالا بالبينة في باب الزنا .
ولهما حديث صفوان أتى بسارق فقال له النبي A : [ أسرقت ؟ قال : نعم : فقال : اذهبوا به فاقطعوه ] وليس فيه شرط العدد .
قوله : من ذي رحم محرم لم يقطع لنقص في الحرز لأنه مأذون في الدخول في الحرز .
قوله : أو إصبعان منها سوى الإبهام : لأن الإصبعين منها تنزلان منزلة الإبهام في نقصان البطش .
قوله : ولم يخرجها من الدار لم يقطع لنقصان في ركن السرقة لأن المال في يد صاحب الدار إلا أن في الغصب يتحمل هذا النقصان عند بعضهم .
قوله : قطع لأن كل مقصورة بمنزلة دار على حدة .
قوله : فأخذه قطع لأنه معهود في فعل السرقة وإن لم يأخذه بعد ذلك لم يقطع لأنه إذا لم يأخذه علم أن القصد هو التضييع دون الأخذ للسرقة .
قوله : وإن ناوله صاحبا له لم يقطع وعن أبي يوسف أنه فسره فقال : إن أدخل الخارج يده لم يقطع واحد منهما وإن أخرج الداخل يده قطع الداخل خاصة لكن ليس في ظاهر الرواية فصل وإنما لم يقطع واحد منهما لعدم كمال الهتك من كل واحد منهما .
قوله : فسرق ما فيه قطع لأن القطع إنما يجب بسرقة نصاب كامل إذا كان محرزا مقصودا أما إذا لم يكن محرزا مقصودا فلا والسائق والقائد يقصدان بها قطع المسافة والسوق لا الحفظ فاعتبر الجوالق حرزا فإذا شق وأخذ منه قطع وإلا فلا .
قوله : من الكم لم يقطع لأنه إذا طر أو كان الرباط من خارج والدراهم داخلا فلم يهتك الحرز فإذا كان الرباط داخلا والدراهم خارجا فأدخل يده وطرها فقد هتك الحرز بإدخال يده في الكم هذا جواب الكتاب في الطر وأما الحل بأن حل الرباط وأخذ الدراهم فإن مشايخنا قالوا : إن كان الرباط خارجا والدراهم باطن الكم قطع لأنه يحتاج إلى أن يدخل يده في الكم لأخذ الدراهم وإن كان على العكس لا يقطع لأنه أدخل يده لحل الرباط لا لأخذ الدراهم فبقيت الدراهم خارجه .
قوله : وحده لوجود فعل الرقة منه حقيقة وجه الاستحسان أن هذه سرقة معهودة فوجب القطع كما لو تولى الكل .
قوله : لم يقطع لأنه تمت السرقة وهي لحم .
قوله : وصاحب الربا أراد به رجلا باع عشرة دراهم بعشرين وقبض العشرين ثم جاء إنسان وسرق العشرين منه يقطع بخصومة عندنا خلافا لزفر والمسئلة تعرف في المختلف