{ باب فيه مسائل متفرقة } .
قوله : فهو لذلك كله أما الزنا والشرب والسرقة فلأن الحد إنما يقام زجرا له فيتمكن فيما زاد على الوجه شبهة فوت المقصود لاحتمال الحصول بالأول والحدود تندرىء بالشبهات وأما القذف فكذلك عندنا وقال الشافعي : إن قذف غير الأول أو قذف الأول لكن بزنا آخر لا يتداخل وهي تعرف في المختلف .
قوله : كلها لأنه وجد من كل واحد من الملاك خصومة فيقع عن الكل وإن خاصم أحدهم فقطع له قال أبو حنيفة : القطع للسرقات كلها ولا يضمن شيئا وقالا : يضمن للسرقات كلها إلا التي قطع فيها لأن القطع لا يجب ولا يستوفى إلا بالخصومة وليس بعضهم نائيا عن البعض في الخصومة فلا تقطع عمن لا يخاصم فبقي ماله مضمونا وله أن الحد واجب حقا لله ( تعالى ) لا للعباد وإنما شرطت الخصومة لظهور السبب عند القاضي فإذا قامت الحجة من واحد صح التكليف والحدود كلها واحدة فتداخلت .
قوله : لم يقطعا لأنه بطل الحد عن الراجع فتثبت الشبهة في حق الآخر بحكم الشركة .
قوله : ويضمن في العمد لأن المجتهد لا يعذر في عمد الظلم وله أنه أخلفه ما هو خير منه فلا يضمن .
قوله : لا أقطعه والعشرة للمولى لأن المالك أصل وركن السرقة أخذ المال ولم يثبت فلا يثبت التبع وهو القطع ولأبي حنيفة أن الإقرار بالشئ يلاقي بقاؤه والقطع في البقاء أصل والمال تبع ولهذا لو هلك المال أو استهلكه لا يمنع القطع والإقرار من العبد المحجور بالقطع والحدود صحيح والقطع صار أصلا والعبد أهل لما هو أصل فيثبت الأصل فيتبعه ما كان من ضروراته وهو كون المال لغير المولى وهذا الحرف حجة على أبي يوسف .
قوله : قطع لأنه لا شبهة في المال والحرز لأن الرضاع لا يتعلق به وجوب صلة ولا استحقاق حق في المال ولهذا لا يجب بالرضاع الميراث والعتق .
قوله : فالدية على عاقلته هذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : يجب القصاص وهي مسئلة القتل بالمثقل .
قوله : قتل به هذا قتل سياسة بالإجماع لسعيه في الأرض بالفساد