{ باب في القذف } .
قوله : لا يعرف له أب فإن الإحصان في المقذوف شرط لوجوب الحد ومن شرائط الإحصان العفة عن الزنا وههنا وقعت الشبهة في العفة عن الزنا .
قوله : لاعنت بولد فإن علامة الزنا موجودة وهو قيام ولد لا أب له .
قوله : وطىء جارية فإنه زان من وجه .
قوله : في نصرانيتها لأنها زانية من كل وجه لأن زناها في تلك الحالة زنا فبطل إحصانها .
قوله : مات وترك وفاء لاختلاف الصحابة في موته حرا أو عبدا فأورث شبهة .
قوله : أو مكاتبة له لأن وطئه في هذه الصور الثلاثة ليس بزنا لأن الزنا وطىء امرأة لم تلاق ملكه .
قوله : بغير ولد حد القاذف لأن اللعان بلا ولد أقيم مقام حد القذف في جانب الرجل فكان مؤكدا للقذف .
قوله : فإنه لا حد على قاذفه هذا بناء على أن أبا حنيفة جعل لهذا النكاح حكم الصحة وهما جعلا له حكم الفساد ويبتنى على هذا القضاء بالنفقة .
قوله : فإنه يلاعن لأنه لما قال : هو ابني فقد لزمه النسب فلما قال : ليس بابني وجب اللعان لأنه قذف أمه إلا أن النسب لا ينقطع لإقراره في الماضي وليس ضرورة اللعان قطع النسب ألا ترى إلى أن اللعان مشروع بغير ولد ؟ .
قوله : ثم أقر به حد لأنه لما قال : ليس بابني وجب اللعان فلما قال : هو ابنى فقد أكذب نفسه وإذا أكذب نفسه بطل اللعان وإذا بطل اللعان وجب الحد لأن اللعان حد ضروري صير إليه عند التكاذب وإذا بطل التكاذب بطل اللعان فصير إلى الحد الذي هو الأصل ولزم النسب لإقراره بذلك .
قوله : فلا حد ولا لعان لأنه أنكر الولادة أصلا فلا يكون قاذفا .
قوله : فإنهما يحدان لأن كل واحد منها قاذف صاحبه لأن قوله : لا بل أنت أي بل أنت زان لأن لا بل كلمة عطف وكلمة العطف متى لم يذكر له الخبر يكون خبر الأول خبرا له كما إذا قال : جاءني زيد لا بل عمرو .
قوله : حدت المرأة ولا لعان لأن كل واحد منهما قاذف صاحبه إلا أن قذف الزوج امرأته موجب اللعان وقذف المرأة زوجها موجب للحد إلا أنه لا بد من أن يقدم أحدهما على الآخر فلو قدمنا الحد على المرأة بطل اللعان لأن اللعان لا يجري بين المحدودة في القذف وبين زوجها ولو قدمنا اللعان لم يسقط الحد عن المرأة لأن حد القذف يقام على الملاعن والحدود يحتال لدرئها فبدأنا بالحد حتى يسقط اللعان .
قوله : فلا حد ولا لعان لأن قولها : زنيت بك يحتمل الإرادة قبل النكاح وبعده فإن كان المراد قبل النكاح لا حد عليه لأنها أقرت بالزنا وعليها الحد لأنها قاذفته وإن كان المراد بعد النكاح لا حد عليها لأنها ما قذفته بالزنا لأن الزنا معه بعد النكاح لا يتصور ويجب عليه اللعان لقذفه إياها فقد وقع الشك في وجوب كل واحد منهما فلا يجب بالشك .
قوله : لا يحد لأن في حالة الغضب يراد به القذف وفي غير الغضب يراد به المعاتبة .
قوله : وقال محمد : لا يحد لأن الزناء بالهمزة هو الصعود إلا أنه يقال : صعد على الجبل ولا يقال : صعد في الجبل لكن إقامة كلمة في مقام على جائزة كما في قوله ( تعالى ) : { ولأصلبنكم في جذوع النخل } أي على جذوع النخل ولهما أن الزناء يحتمل الصعود ويحتمل الفاحشة وقوله : في الجبل لا يحتمل الصعود لأنه لا يقال : زنا فيه وإنما يقال : على الجبل فصار المحتمل محمولا على المحكم .
قوله : يا زانية فإنه قذف بالزنا لكن لم يوجب الحد لعدم الإحصان فيجب نهاية في التعزير .
قوله : أن يأخذه بحدها وقال زفر : لا لأن الحد لا يجب له بقذفه فبقذف غيره أولى ولنا أنه عيره لقذف المحصنة فلزمه الحد .
قوله : لم يأخذه لأن الحد لم يجب للميت حتى يورث عنه وإنما يجب للحي ولا يجوز أن يجب للحي لأنه لا يعاقب المولى بسبب عبده .
قوله : إلا الولد أو الوالد لأن العار إنما يتصل بمن ينسب إلى الميت أو الميت ينسب إليه بالولادة ولهذا اقتصرت حرمة المصاهرة على هؤلاء بخلاف سائر الأقارب .
قوله : بطل الحد لأنه لا يورث عندنا وقال الشافعي : يورث فلا يبطل .
قوله : حد لأن فيه حق العبد والمستأمن يؤخذ بحقوق العبد .
قوله : لم تجز شهادته لأن بطلان شهادة القاذف من تمام الحد وهو من أهل الشهادة على أهل الذمة فإذا أسلم جازت شهادته لأن هذه شهادة لم يلحقها الرد وجازت على أهل الذمة تبعا للمسلمين لأن هذه حدثت بالإسلام ولم تكن قبله .
قوله : جازت شهادته لأن الذي ضرب بعد الإسلام وحده ليس بحد تام لأنه بعض الحد فلا يصلح أن يجعل الرد وصفا له