{ باب الحد كيف يقام } .
قوله : أربعين سوطا وقال أبو يوسف : ثمانين سوطا والأصل فيه ما روي عنه ( E ) أنه قال : من يبلغ حدا في غير حد فهو من المتعدين فلا يجوز تبليغ غير الحد الحد بالإجماع فأبو يوسف اعتبر حد الأحرار لأنه هو الكامل وحد الأحرار ثمانون فلا يبلغ ثمانين سوطا وأبو حنيفة ومحمد بناه على أدنى الحدود وأدناها عددا حد القذف على العبيد .
قوله : أشد من ضرب القاذف لأن سببه ثابت بيقين وسبب حد القذف متردد ولا يدري صادق أو كاذب قصد إقامة الحسبة أو هتك الستر .
قوله : غير ممدود اختلفوا في تفسيره قال بعضهم : لا يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه وقال بعضهم : لا يمد السوط على بدنه بعد الضرب حتى لا يكون زيادة على سنة الحد .
قوله : وعليه ثيابه لأنه لما بنى على التخفيف لم يجب أن يجرد غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو لأن ذلك يمنع أثر الضرب أصلا .
قوله : إلا الفرج إلخ أما الفرج فلأن الضرب عليه مهلك وأما الرأس فلأنه يخاف منه على عقله وعامة حواسه وأما الوجه فلأنه مجمع المحاسن فيخاف عليه أن يصير مثلة