{ كتاب الحدود } .
قوله : لم يؤخذ به لأن الشهادة بالحدود تبطل بتقادم العهد أما في كل حد لا يشترط فيه دعوى العباد فلأن الشهادة متى تمكنت فيها تهمة زائدة يمكن الاحتراز عنها تبطل ومتى عاين الشهود الفاحشة خيروا بين الحسبتين : بين حسبة أداء الشهادة وبين الستر على المسلم فإن اختاروا الأداء لم يحل لهم التأخير لأن تأخير الحد حرام فإذا أخروا حمل تأخيرهم على الوجه الأحسن الذي لم يوجب تفسيقهم وهو اختيارهم الستر فبعد ذلك اتهموا بأن الأداء بضغينة حملتهم على ذلك فيبطل شهادتهم أما في كل حد يشترط فيه الدعوى كالسرقة فلأنه بتقادم العهد تمكنت التهمة في الدعوى وإن لم تتمكن في الشهادة وحد التقادم ستة أشهر وعن أبي يوسف أنه لم يقدر بشئ وفوضه إلى رأي القضاة في كل عصر وعن محمد أنه قدر بشهر وهو الأدنى .
قوله : أخذ به حتى لو أقر بزنا متقادم أو بسرقة متقادمة أو بقطع طريق متقادم أخذ به لأن التهمة التي حققناها في الشهادة لا يتحقق في الإقرار ولو تحقق فالإقرار لا يرد بالتهمة .
قوله : إلا في شرب الخمر إلخ حد الشرب إن ثبت بالبينة كان التقادم مبطلا بالإجماع لكن اختلفوا في حد التقادم فيه فعند أبي حنيفة وأبي يوسف بانقطاع الرائحة وعند محمد بالزمان وهو الشهر كما في سائر الحدود وإذا ثبت بالإقرار فعند محمد لا يبطل بالتقادم اعتبارا بسائر الحدود وهو القياس وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يقام إلا بقيام الرائحة أيضا لأن حد الشرب إنما ثبت بإجماع الصحابة ولا إجماع إلا برأي عبد الله بن مسعود : وقد روى : أن رجلا جاء بابن أخ له إليه فادعى عليه شرب الخمر فقال ابن مسعود : بئس ولي اليتيم أنت لا أدبته صغيرا ولا سترت عليه كبيرا إن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه فاعتبر الرائحة .
قوله : حد في قولهم جميعا لأن هذا موضع العذر فلا تبطل به الشهادة .
قوله : هو الذي إلخ وقال أبو يوسف ومحمد : أن يهذي ويختلط كلامه وقال بعضهم : يستقرء بقل يا أيها الكافرون فإذا عجز فهو سكران فما قالا هو المعتاد وما قال أبو حنيفة هو الاحتياط لأنه سبب العقوبة فيشترط أقصاه .
قوله : بإقراره على نفسه لأن السكران ألحق بالصاحي في جميع الحقوق غير حدود الله ( تعالى ) خالصا عقوبة له بإجماع الصحابة