{ باب الإحصان } .
قوله : وهما على هذه الصفة حتى لو تزوج أمة أو صغيرة أو مجنونة أو كتابية فدخل بها زوجها لا يصير محصنا لأنه لا يتكمل النعمة ولا يتم الاستغناء عن الحرام بوطىء هؤلاء وروي عن أبي يوسف أنه يصير محصنا بوطىء الكتابية والمجنونة .
قوله : فإنه يرجم لأنه يثبت دخوله شرعا ولهذا لو طلقها كان له حق الرجعة فإن لم تكن ولدت وشهد على الإحصان رجل وامرأتان يثبت الإحصان وقال زفر والشافعي : لا يثبت ويتفرع من هذا أن شهود الإحصان إذا رجعوا لم يضمنوا عندنا وقال الشافعي : يضمنون وهي تعرف في المختلف