{ مسائل من كتاب الأيمان لم تدخل في الأبواب } .
قوله : لم يبر لأن الزيوف دراهم فإن تجوز بها فقد اقتضى وإن ردها فقد انقض بعد صحته وأما الستوقة فليست بدراهم فلا يصح اقتضاءها فوجب الحنث .
قوله : في القضاء إلخ لأنه نوى خلاف الظاهر لأن الطلاق فعل شرعي وذلك أن يوجد من المرأ كلام يثبت به وقوع الطلاق عليها والأمر بذلك مثل التكلم بنفسه فإذا نوى التكلم بنفسه فقد نوى الخصوص فلم يصدق قضاء .
قوله : لم يحنث لأن في مسئلة العبد منفعة ضربه تحصل للآمر لأن العبد يأتمر بأمره إذا ضربه غيره فكان عمله كعمله في حق المنفعة فيحنث أما ولده فمنفعة ضربه يحصل للولد لا للوالد فلم يكن عمله كعمله في حق المنفعة فلا يعتبر عمله كعمله فلا يحنث .
قوله : دين في القضاء لأن الضرب والذبح فعل حسي يعرف بأثره والنسبة إليه بحق التسبيب مجاز فإذا نوى حقيقة ما تكلم به صحت نيته .
قوله : بر لأن الهبة تمليك من جانب واحد وقد وجد إلا أن القبول والقبض شرط ثبوت الملك وشرط البر الهبة المطلقة لا المقيدة لثبوت الملك وقد وجد .
قوله : حنث لأن شرط الحنث فعل الصوم وقد وجد ولو قال مكانه : لا يصوم صوما أو يوما لم يحنث لانعدام صوم اليوم .
قوله : لم يحنث لأن شرط الحنث فعل الصلاة والموجود بعض فعل الصلاة لأن كل الصلاة فعل القيام والركوع والسجود والقراءة وما وراء ذلك فهو تكرار .
قوله : لم يحنث لأن قصده من هذا نفي ما وراء المائة فكان شرط حنثه ملك زيادة شئ على المائة .
قوله : فشم وردا إلخ لأن في عرفهم الريحان اسم لما لا يقوم على الساق من البقول مما له رائحة طيبة وهو موضوع لذلك لغة والورد والياسمين لهما ساق .
قوله : على الورق لتسمية الناس فى عرفهم دهن البنفسج بنفسجا دون دهن الورد وردا .
قوله : هذه أي التي حلفته وقال أبو يوسف : إنها لا تطلق لأنه خرج جوابا فيتقيد به وجواب ظاهر الرواية أنه زاد على الجواب لأنه كان يكفيه أن يقول : إن فعلت فهي طالق ثلاثا فصار مبتدئا فوجب العمل بعمومه وإطلاقه وإن قال : نويت تلك خاصة صدق ديانة لأن مع الزيادة يحتمل أن يكون جوابا