{ باب اليمين في الحج } .
قوله : فعليه إلخ لأن هذا في عرفهم إيجاب الحج والعمرة ماشيا فصار كما لو نص عليه وقال : لله على زيارة البيت ماشيا أو الكعبة ماشيا ولو قال هكذا كان الجواب ما قلنا .
قوله : وقال أبو يوسف ومحمد لأن قوله : على المشي إلى الحرم مثل قوله : على المشي إلى بيت الله وعلى هذا الخلاف لو قال : على المشي إلى المسجد الحرام ذكره محمد في الأصل وقالا : لأن الحرام شامل للبيت وكذلك المسجد الحرام فصار ذكره كذلك وأما الصفا والمروة فينفصلان عن البيت ولأبي حنيفة أن التزام الحج بهذه العبارة غير متعارف فوجب رده إلى القياس والقياس أن لا يلزم شئ بهذه الألفاظ بخلاف قوله : على المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة لأنه متعارف وفي النوادر : إلى مكة لأن ذلك كله متعارف .
قوله : يعتق لأنهما شهدا بإثبات أمر معلوم ومن ضرورته أن لا يحج فعبده حر ولهما أن هذه شهادة قامت على النفي فلا تقبل كما إذا شهدا أنه لم يحج وإنما قلنا ذلك لأن الشهادة بالتضحية باطلة بحقيقتها لأنه لا مطالب لها فبقي النفي مقصودا فإن قيل : الشهاد على النفي لا تقبل في ما لا علم للشاهد بذلك فإذا وقع له العلم بذلك وجب أن تقبل والدليل عليه ما ذكر في السير : إذا شهد شاهدان على رجل : إنا سمعناه يقول المسيح ابن الله ولم يصل بقوله قول النصارى بانت منه امرأته والرجل يقول : لا بل وصلت بقولي قول النصارى فالشهادة مقبولة على النفي لأن ذلك مما يحاط به العلم قيل له : الأصل أن الشهادة على النفي لا تقبل كما قال ثم بعد ذلك لا يتميز بين نفي ونفي تيسيرا للأمر على الناس ودفعا للحرج أما مسئلة السير الكبير فذلك عبارة عن السكوت وهو أمر معلوم