{ باب اليمين في البيع والشراء } .
قوله : إن بعت لك هذا الثوب إلخ هذا الفصل على وجهين : إما أن يكون اليمين معقودا على فعل يحتمل النيابة والوكالة : كالبيع والخياطة والصياغة والبناء أو على فعل لا يحتمل النيابة والوكالة : كأكل الطعام وشرب الشراب وكل ذلك لا يخلو إما أن دخل اللام على الفعل فيقول : إن بعت لك هذا الثوب أو دخل عن العين فيقول : إن بعت ثوبا لك أما فيما يحتمل النيابة والتوكيل إن دخل اللام على الفعل فقال له : بعت لك ثوبا أو خطت لك ثوبا يقع اليمين على ذلك الفعل وهو أن يفعله بأمره سواء كان العين في ملكه أو لم يكن لأن اللام جاورت الفعل فأوجب ملك الفعل لا ملك العين وأما في ما لا يحتمل النيابة يقع اليمين على ملك العين سواء قدم اللام بأن قال : إن أكلت لك طعاما أو أخر بأن قال : إن أكلت طعاما لك لأن اللام دخلت على ما يملك وهو العين وعلى ما لا يملك وهو الفعل فوجب صرفها إلى ما يملك وهو العين .
قوله : عتق لأن شرط الإعتاق قد وجد والعبد في ملكه .
قوله : وكذلك لأن شرط الإعتاق قد وجد فصار موجبا تقديم الإيجاب كما إذا أعتقه بعد الشراء صريحا .
قوله : طلقت لتحقق العدم فصار كموت الحالف أو موت العبد قبل البيع فإن قيل : العدم لا يثبت في حق الأمة بالعتق والتدبير لجواز أنها ترتد فتسبى بخلاف العبد فإنه متى ارتد يجبر على الإسلام بكل حال فإن قبل وإلا قتل قيل له : اليمين انعقدت على البيع باعتبار هذا الملك وباعتبار هذا الملك تحقق العدم