{ باب اليمين في لبس الثياب والحلي } .
قوله : ليس بهدى حتى تغزله إلخ لأن النذر إنما يصح في الملك أو مضافا إلى سبب الملك والغزل واللبس ليسا من أسباب الملك ولم يوجدا في الملك فلا يصح ولأبي حنيفة أن العادة الغالبة أنها تغزل لزوجها من قطنه فاليمين مقيدة بالعادة في الملك دلالة كأنه قال : من قطن ملكه .
قوله : حنث لأنه حلي بدلالة تحريم الشرع للرجال ولو لم يكن ذهبا خالصا ولكن كان خاتما مما تلبسه النساء من الفضة أو من الحجارة مثلا يجب أن يحنث اعتبارا بالعادة وقيل : لا يحنث لا عبرة للعادة .
قوله : تحنث لأنه حلي حقيقة قال الله ( تعالى ) : { وتستخرجوا منه حلية تلبسونها } وإنما تستخرج من البحر اللؤلؤ ولأبي حنيفة أن العادة لم تجر بالتحلي باللؤلؤ إلا إذا كان مرصعا بذهب أو فضة وقيل : على قياس قوله لا بأس بأن يلبس الغلمان اللؤلؤ وكذلك الرجال يجوز لهم ذلك