{ باب اليمين في العتق } .
قوله : طلقت لأن الميت ولد حقيقة وشرعا أما حقيقة فلا شك وأما شرعا فلأن العدة تنقضي به .
قوله : لم يعتق أي لا يحنث فى اليمين لا يملك العبدين حتى لم يعتقا ولا يملك العبد حتى لم يعتق وذلك لأن الأول اسم لفرد سابق لا يشاركه غيره من جنسه في ما وصف به فيلزمه السبق والتفرد فإذا ملك عبدين لم يحنث لفقد التفرد في المثنى وإذا ملك عبدا بعدهما فكذلك لأنه وإن كان فردا لكنه غير سابق فلا يحنث .
قوله : عتق الثالث لأن كلمة وحدة للدلالة على التفرد في الحال لأنها لم تقع إلا حالا فلم يكن الشرط مطلق التفرد بل المراد به التفرد في حالة التملك .
قوله : يوم مات حتى يعتبر من ثلث المال لأن صفة الآخرية لا تثبت إلا بعدم شراء آخر بعده فصار العتق معلقا به وأنه لا يثبت إلا عند الموت فصار كأنه أعتقه في حالة المرض ولأبي حنيفة أن الآخر اسم لفرد لاحق لا يشاركه غيره من نفسه وقد اتصف به لكنه يبطل بشراء الآخر به فإذا لم يشتر حتى مات يثبت الوصف من وقت الشراء .
قوله : عتق الأول لأن البشارة في اللغة عبارة عن خبر يغير بشرة الوجه من الغم أو من الفرح إلا أنه كثر استعماله في خبر يتغير به بشرة الوجه من الفرح فصار الإسم حقيقة له وهذا حصل من الأول .
قوله : عتقوا لأنهم جميعا فعلوا فعل البشارة قال الله ( تعالى ) : { وبشروه بغلام عليم } .
قوله : لم يجزه لأنه عتق بقوله : فهو حر لا بالشراء ولم توجد النية وقت اليمين فلا يسقط به الكفارة .
قوله : وإن اشترى أم ولده يريد أنه قال لأم ولده وهي ليست في ملكه بأن استولدها بالنكاح : إن اشتريتك فأنت حرة فاشتراها تعتق ولا تسقط عنه الكفارة إذا نوى ذلك لأنه تعتق بالإعتاق الحاصل باليمين السابقة فخلاف ما إذا قال : إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني قال ذلك لأمة حيث يجوز لأنه تعتق كلها بالإعتاق .
قوله : لم تعتق وقال زفر : تعتق في الحالين لأن التسري تصرف لا يستغني عن الملك فيصير ذكره ذكر الملك ولنا أن الإيجاب لم يحصل في ملك ولا مضافا إلى سبب الملك فبطل