{ باب اليمين على الحين والزمان } .
قوله : على ستة أشهر لأنه الحين فإن الوسط قد يستعمل للوقت كقوله ( تعالى ) : { فسبحان الله حين تمسون } وقد يعني به ستة أشهر قال الله ( تعالى ) : { تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها } وقد يعني به أربعون سنة قال الله ( تعالى ) : { هل أتى على الإنسان حين من الدهر } .
قوله : ودهرا إلخ يريد دهرا منكرا في ما إذا قال : لا أكلم دهرا لأن درك اللغات ليس من باب القياس والتوقف فيما لا يدرك بالقياس عند عدم دليل ضرب من الفقه فكان هذا من أبي حنيفة نهاية في المعرفة لا جهالة وأما الدهر معرفا باللام يراد به الأبد عندهم جميعا وهو مذكور في الجامع الكبير قال الله ( تعالى ) : { هل أتى على الإنسان حين من الدهر } .
قوله : رجل قال إلخ هي فرع مسئلة أخرى ذكرها في الجامع الكبير : إذا حلف وقال : إذا كلمت فلانا الأيام الكثيرة فعبدي حر فإن ذلك على عشرة أيام عند أبي حنيفة وعندهما على سبعة أيام وقد ذكرنا مع فروعها في شرح الجامع الكبير ومن المتأخرين من قال : هذا في عرفهم وأما في عرفنا ينصرف إلى أيام الجمعة بلا خلاف