{ باب في النجاسة تصيب الثوب أو الخف أو النعل } .
قوله : لم ينجسه لأن ذلك ليس بدم حقيقة ولهذا إذا شمس أبيض والدم إذا شمس أسود .
قوله : حتى يفحش هذا لعموم البلوى وحده عند محمد الربع من الشئ الذي أصابه نحو : الدخريص والكم والذيل وعند أبي يوسف شبر في شبر وعنه ذراع في ذراع .
قوله : وهو قول أبي يوسف لأن نجاسته مختلف فيها فأورث الشبهة وقال محمد : لا يمنع وإن فحش لأنه طاهر عنده .
قوله : أفسده بالإجماع فأبو حنيفة سوى بين روثه وبوله وهما فرقا بين البول والروث في وصف النجاسة للضرورة تثبت في روثه دون البول فإن الروث يبقى على وجه الأرض دون البول .
قوله : أجزاه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : لا يجوز حتى يغسل إلا في المني خاصة وفي الرطب لا يجزىء إلا الغسل عندهم جميعا في ظاهر الرواية وعن أبى يوسف أنه إذا مسحه بالتراب على سبيل المبالغة يطهر ومشايخنا اعتمدوا على هذه الرواية باعتبار الضرورة والفتوى عليه والثوب لا يجزىء فيه إلا الغسل إلا في المني فمحمد قاس الخف بالثوب فى اليابس حتى أنه لا يجوز عنده إلا بالغسل وهما فرقا وقالا إن الجلد شئ صلب فالظاهر أنه لا يتشرب فيه النجاسة إلا القليل ولا كذلك الثوب لأنه شئ رخو يتشرب فيه النجاسة ولا كذلك الرطب وهذا كله إذا كانت النجاسة متجسدة فأما إذا لم يكن : كالبول والخمر وغير ذلك إذا أصاب الثوب أو الخف فإنه لا يطهر إلا بالغسل وإن يبس لأنه لا جاذب له فلا يكون معفوا .
قوله : جازت الصلاة فيه اختلفوا على قولهما أن جواز الصلاة كان بطهارته أو لكونه مقدرا بالكثير الفاحش والصحيح أنه نجس عندهم ولكنهم قدروه بالكثير الفاحش لا لطهارته حتى لو وقع في الماء القليل أفسده وقد قيل : إنه لا يفسده لتعذر صون الأواني عنه لأنها تطير في الهواء وتذرق من الهوا .
قوله : وقال محمد : لا يجزى لأن عين هؤلاء نجس فيكون خرؤهن نجسا .
قوله : أجزأت الصلاة فيه لأنه مشكل فإن كان الإشكال في طهوريته كان طاهرا وإن كان الإشكال في طهارته كما قال البعض فلا ينجس به الطاهر بالشك .
قوله : فذلك ليس بشئ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه فيسقط اعتباره لمكان الضرورة وما لا يمكن الاحتراز عنه يكون عفوا