{ باب في النجاسة تقع في الماء } .
قوله : فإنه لا يفسد الماء لما أخرجه الدارقطني في سننه من حديث بقية عن سلمان مرفوعا : [ يا سلمان كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فهو حلال أكله وشربه ووضوءه ] .
قوله : فإنه لا يفسده لأن هؤلاء ليس لها دم سائل ولذا يعيشون فى الماء فلو كان لهؤلاء دم سائل لاختنقت في الماء .
قوله : بعرة إلخ أشار إلى أن الثلاث كثير فإنه ذكر البعرة والبعرتين وسكت عن ذكر الثلاث والقياس أن يفسد لأن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل تفسد الماء والاستحسان أن في القليل ضرورة وبلوى لأن الآبار التي في الفلوات ليست لها رؤس حاجزة والمواشي تبعر حولها فتلقيها الريح فيها .
قوله : فإنها تنزح أصل هذا أن بول ما يؤكل لحمه نجس عندهما وطاهر عند محمد .
قوله : عشرون دلوا ذكر الصدر الشهيد وصاحب الهداية وغيرهما في دليله حديث أنس أنه قال في الفأرة إذا ماتت في البئر وأخرجت ساعته : ينزح عشرون دلوا وذكروا في دليل حكم الدجاجة حديث أبي سعيد أنه قال : إذا ماتت الدجاجة في البئر ينزح أربعون دلوا وقال ابن الهمام في فتح القدير : أخفى هذين الحديثين قصور نظرنا وقال الشيخ علاؤ الدين : رواه الطحاوي فليكن روايتهما في غير شرح معاني الآثار انتهى .
قوله : فأربعون أو خمسون أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار بسنده عن الشعبي أنه قال في الطير والسنور ونحوهما يقع في البئر : ينزح أربعون دلوا وأخرج عنه أنه قال في الدجاج يموت في البئر : ينزح منها سبعون دلوا وأخرج عن إبراهيم أنه قال في السنور : أربعون دلوا وأخرج عن حماد بن أبي سليمان أن قال فى الدجاجة : ينزح أربعون دلوا أو خمسون دلوا .
قوله : شاة وكذلك إذا وقع آدمى فمات لما أخرج الدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة وغيرهم : أن زنجيا وقع في بئر زمزم ومات فأمر ابن عباس بنزح كل مائها وأخرج الطحاوي وابن أبي شيبة وغيرهما : أن حبشيا وقع في زمزم ومات فأمر ابن الزبير بنزح ماءها فجعل الماء لا ينقطع فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود فقال ابن الزبير : حسبكم ولبعض المحدثين على هذه الروايات وجوه من الخدشات قد ذكرناها في السعاية في كشف ما في شرح الوقاية وبهذه الآثار وأمثالها استدل أصحابنا ( رحمهم الله ) لتنجس مياه الآبار بوقوع النجاسة وفيه نظر بعد قد تكفلنا بذكره في السعاية وفقنا الله لإتمامه .
قوله : حتى يغلب الماء أشار إلى أن ينزح الماء كله وهذا إذا أمكنه وإن لم يمكنه ينزح حتى يغلبهم الماء ولم يقدر المقدار لأن الآبار متفاوتة فينزح إلى أن يعجز وهو الصحيح وعن محمد روايتان : في رواية مائتان وخمسون دلوا وفي رواية ثلاث مائة دلو وكذا عن أبي يوسف روايتان وعن أبي حنيفة : أنه يفوض إلى رأي المبتلي .
قوله : وكذلك أي ينزح الماء كله لأن النجاسة خلطت إلى كل الماء