{ باب في صلاة المرأة وربع ساقها مكشوف } .
قوله : تعيد أصل هذا أن قليل الانكشاف ليس بمانع لجواز الصلاة والكثير مانع فهما قدر الكثير بالربع لأن الربع قام مقام الكل في بعض المواضع وأريد بالربع ربع العضو الذي انكشف لا ربع جميع البدن حتى قالا : في الثوب ربع الذيل وربع الدخريص وأبو يوسف قدره بالزيادة على النصف اعتبارا بالحقيقة لأنه إذا زاد على النصف فهو كثير .
قوله : والشعر أراد به ما على الرأس وأما المسترسل هل هو عورة ؟ فيه روايتان .
قوله : ولا يأخذها لأن الجنابة والحدث حلتا اليدين ولهذا فرض غسلهما في الحالين والجنب لا يقرأ القرآن والمحدث يقرأ لأن الجنابة حلت في الفم دون الحدث .
قوله : ويكره لأن فيه ترك تعظيم الكعبة وفي الاستدبار روايتان ويكره مد الرجلين إلى الكعبة في النوم وغيره عمدا من غير عذر .
قوله : في الخلاء سواء كان في الصحراء أو البنيان لأحاديث وردت في ذلك أخرجت في الصحاح : كحديث : [ لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ] وغير ذلك وهو مذهب جمع من الصحابة منهم أبو أيوب الأنصاري كما روى في سنن أبي داؤد وغيره وذهب الشافعي وغيره إلى أنه يكره في الصحراء دون البنيان وهو مذهب ابن عمر وغيره أخذا مما روى : إنه E جلس لقضاء الحاجة مستدبر الكعبة والأحوط هو المذهب الأول لتقدم الأحاديث القولية