{ باب عتق أحد العبدين } .
قوله : وقال محمد إلخ أجمعوا على أنه يعتق من الخارج نصفه لأنه عتق في حال دون حال فيتنصف ومن الثابت ثلاثة أرباعه نصفه بالإيجاب الأول ونصف نصفه بالإيجاب الثاني وأما الداخل فقد اختلفوا فيه قال أبو حنيفة وأبو يوسف : يعتق نصفه وقال محمد : يعتق ربعه لأن الإيجاب الثاني متحد دائر بين الثابت والداخل ثم الثابت أصاب منه الربع فكذا هذا وهما يقولان : إن الإيجاب الثاني في حق الداخل صحيح من كل وجه فأوجب عتق رقبته فأصاب الداخل نصفه وفي حق الثابت صحيح من وجه دون وجه فأوجب عتق النصف فأصاب الثابت ربعه .
قوله : رجل قال لامرأته إلخ هذا الفصل على وجوه : الأول : أن يتصادقوا أنهم لا يدرون أيهما أول فالجواب أنه عتق من الأم النصف ونصف الجارية لأن كل واحد منهما تعتق في حال وترق في حال والغلام عبد لأنه يرق بكل حال والثاني : أن تدعي الأم أن الغلام هو الأول وأنكر المولى وقال : الجارية الأول فالجواب أن القول قول المولى مع يمينه لأنه أنكر وجود شرط العتق ثم إذا حلف يحلف على العلم فإذا حلف لم يعتق واحدة منهما وإن نكل عتقت الأم والبنت وإنما صحت خصومة الأم عن البنت ما دامت صغيرة وإن كانت كبيرة لا تصح خصومتها والثالث : إذا تصادقوا أن الغلام أول فالجواب فيه أنه عتقت الأم والبنت والغلام رقيق والرابع : إذا تصادقوا أن الجارية هي الأولى فالجواب أنه لا يعتق أحد والخامس : إن ادعت الأم أن الغلام أول ولم تدع الجارية شيئا وهي كبيرة حلف المولى فإن حلف لا يثبت شئ وإن نكل عتقت الأم دون البنت لأن النكول صار حجة باعتبار الدعوى والدعوى وحدت في نصيب الأم خاصة دون البنت .
قوله : رجلان إلخ هذا الفصل على وجوه : أحدها : أن يشهدا في حياته وصحته أنه أعتق أحدهما فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة ( C ) وعندهما جائزة فإن شهدا في صحته وحياته أنه طلق إحدى نسائه جازت الشهادة بالإجماع ويجبر الزوج أن يطلق إحداهن وهذا الاختلاف يرجع إلى حرف وهو أن الدعوى يشترط في عتق العبد عند أبي حنيفة وامتنع بسبب الجهالة فبطلت الشهادة بدونه وعندهما الدعوى ليست بشرط والثاني : إذا شهدا في مرض موته أنه قال هذه المقالة في مرض موته أو شهدا بعد موته أنه دبر أحدهما في صحته فالجواب في الكل واحد وهو أن القياس على مذهب أبي حنيفة أن لا تقبل هذه الشهادة وفي الاستحسان تقبل لأنه في معنى شرط الوصية وفي الوصية الدعوى ليست بشرط وحق موضوع المسئلة عتاق الأصل