{ باب الحلف بالعتق } .
قوله : لأن قوله : يومئذ اسم ليوم الدخول أي حين الدخول فيعتق ما يملكه بعد اليمين إذا بقي على ملكه يوم الدخول وكذلك لو كان في ملكه في وقت الحلف حتى دخل الدار يعتق لما قلنا .
قوله : لم يعتق لأن قوله : كل مملوك اسم للحال وإنما دخل الشرط في الجزاء وهو قوله : فهو حر فيتأخر الجزاء إلى وقت دخول الدار ولكن الجزاء حرية ما يملكه في الحال وإذا كان هذا للحال لا يتناول ما يملك بعد .
قوله : لم يعتق وإن كانت الولادة بعد اليمين لأقل من ستة أشهر لأن الولد في البطن غير مملوك مطلقا لأنه مملوك تبعا لا قصدا فصارا مقيدا فلا يتناوله المطلق كما إذا قال : كل مملوك لي فهو حر لا يتناول المكاتب لأنه ليس بمملوك مطلقا كذا هذا .
قوله : عتق إلخ لأنه اسم للحال خاصة فلا يقع على المملوك الآخر وكذا إذا قال : كل مملوك يملكه فهو حر بعد غد لأن قوله : يملكه يستعمل للحال ويستعمل للاستقبال إلا أنه أغلب استعماله في الحال فانصرف إليه