{ باب العتق على جعل والكتابة } .
قوله : فالقبول بعد الموت لأنه إيجاب أضيف إلى ما بعد الموت وقال بعض مشايخنا : إن وجد القبول بعد الموت يجب أن لايعتق ما لم يعتقه الورثة لأن الإعتاق من الميت لا يتصور وهو الأصح والمذكور في الكتاب مسكوت عنه .
قوله : وقال محمد إلخ هذا فرع مسئلة من باع نفس العبد بجارية بعينها أو أعتقه على جارية بعينها ثم استحقت الجارية يرجع المولى على العبد بقيمته عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد وزفر ( رحمهما الله ) يرجع بقيمة الجارية فهذا كذلك .
قوله : ولا شئ على الآمر لأن من قال لآخر : أعتق أمتك على ألف علي ففعل لا يلزمه شئ بخلاف ما إذا قال لآخر : طلق امرأتك على ألف درهم علي فطلقها يلزم الألف على الآمر والفرق أن التزام العوض من المرأة صحيح وإن كان لا يحصل لها شئ لأن الطلاق إسقاط الملك ورفع القيد فجاز لزومه على الأجنبي ولا كذلك العتق لأن بالتزام العوض يحصل للعبد ملك نفسه فإذا لم يحصل ذلك لأجنبي لا يصح التزامه .
قوله : أداه الآمر لأنه قابل الألف بالرقبة والبضع فانقسم عليهما فلزمه حصة ما سلم له وسقط ما لم يسلم له .
قوله : رجل إلخ إذا دبر عبده ثم كاتبه على مائة درهم وقيمته ثلاث مائة درهم وذلك في صحته ثم مات ولا مال له غيره قال أبو حنيفة : إن شاء يسعى في ثلثي قيمته وإن شاء يسعى في جميع الكتابة وقال أبو يوسف : لا خيار له لكن يسعى في الأقل من ثلثي القيمة وثلثي الكتابة ولو كانت التدبير بعد الكتابة هل يسقط ثلث بدل الكتابة ؟ عندهما لا يسقط وعند محمد ( C ) يسقط أما مسئلة الخيار ففرع ما سبق في مسئلة تجزي العتاق لأن عند أبي حنيفة ( C ) لما كان العتق يتجزى والإعتاق كذلك فقط وجد في حقه شيئان : ضمان التدبير وضمان الكتابة فيختار أيهما شاء وعندهما لما كان لا يتجزى عتق كله فبعد ذلك كل عاقل يختار الأقل وأما مسئلة الحط إذا تأخرت الكتابة فطريق محمد ( C ) أن ثلث الرقبة مسلم للمدبر فيستحيل أن يجب عليه بدله ولهما أن المال كله بدل ثلثي الرقبة وقد سلم ذلك بالكتابة فيستحيل أن لا يجب عليه بدله وتمام هذه المسئلة يعرف في المختلف