{ باب الحيض والنفاس } .
قوله : باب الحيض والنفاس أورد هذه المسائل ههنا مناسبة للمسئلة السابقة في حضانة البنت أن حدها حيضها .
قوله : إلا بعد الدم لأن كدرة الشئ ما يعقب ذلك الشئ فإذا تعقب الدم يكون حكمه حكم الدم فيكون حيضا فأما إذا تقدم يكون تابعا للطهر فيكون طهرا ومذهبهما مروي عن عائشة ( Bها ) أنها حكمت بما سوى البياض حيضا وأما الحضرة فلم يذكره ههنا واختلف المشايخ فيه قال بعضهم : هو حيض لحديث عائشة ( Bها ) وقال بعضهم : هو بمنزلة الكدرة .
والأصح أن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء فهو حيض وإن كانت كبيرة بحيث لا ترى غير الحضرة لا يكون حيضا ويحمل هذا على فساد المنبت والأول على فساد الغذاء وأما التربية لم يذكره أيضا ههنا وهو بمنزلة الكدرة .
قوله : فهو حيض لأنها رأت الدم في وقت الحيض .
قوله : إلا في أيامها الخمسة لأن الحيض عندنا لا يزيد على العشرة فإذا زاد كان استحاضة .
قوله : فليس بشئ لأن الحيض دم رحم وخروج الدم من الرحم للحامل لا يتصور لانسداد فم الرحم بالحبل .
قوله : وقال محمد وزفر إلخ هما يقولان : إن دم الحامل ليس بحيض فلا يكون نفاسا لأنهما سواء ولهما أن النفاس هو الدم الذي يعقب الولد بتنفس الرحم وقد وجد وقد تنفس الرحم بالولد الأول فيبطل انسداد فم الرحم بخلاف انقضاء العدة لأنه متعين بالفراغ