{ مسائل من كتاب الطلاق لم تدخل في الأبواب } .
قوله : عنين هو من لا يصل إلى النساء أو يصل إلى الثيب دون الأبكار وذلك إنما يكون لمرض أو ضعف في خلقته أو لكبر سنه أو أخذ من النساء بسحر .
قوله : خيرت لأن البكارة أصل وعدم الوصول بناء عليها وإن قلن : هي ثيب فالقول قول الزوج لأن قول النساء ليس بحجة فوجب تحليفه وإنما يثبت الثيابة بقول النساء لا الوصول فإن حلف فلا حق لها وإن نكل خيرت .
قوله : قول الزوج لأنه أنكر حق الفرقة فإن حلف فلا حق لها وإن نكل خيرت .
قوله : واختارت نفسها فحينئذ يقول له القاضي : فارقها فإن فعل وإلا فرق القاضي بينهما وكانت الفرقة تطليقة بائنة عندنا وقال الشافعي : هو فسخ .
قوله : لاعن امرأته اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان موثقاة باللعن والغضب وعند الشافعي ( C ) أيمان مؤكدات بالشهادات وصورته أن يقوم الرجل بين يدي القاضي فيقول : أشهد بالله إني لصادق في ما رميتها به من الزنا أربع مرات ويقول في الخامسة : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في ما رماها من الزنا ثم يقوم المرأة فيقول أربع مرات : أشهد بالله إنه لكاذب في ما رماني وفي الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وهو قائم مقام حد القذف في جانب الزوج وحد الزنا في جانب المرأة .
قوله : لا يجتمعان اعتمد أبو يوسف على ظاهر قول النبي A : [ المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ] ولهما أن اللعان شهادة بطلت بالرجوع والشهادة متى بطلت يجعل كأن لم يكن .
قوله : لا يجبر لأن نفقة غير الوالدين والمولودين بناء على الوراثية بالنص ولا وراثة بين الكافر والمسلم فلا يستحق النفقة .
قوله : بحيضة أخرى لأن الاستبراء يجب على مالك الجارية بملك اليمين إذا أراد الوطىء فكان سببه إرادة الوطىء بملك اليمين وذلك لا يتصور إلا بعد القبض فلا ينوب الأول منابه