{ باب الاختلاف في متاع البيت } .
قوله : باب الاختلاف في متاع البيت إذا اختلف الزوجان في متاع البيت والنكاح قائم بينهما أو ليس بقائم فادعى كل واحد منهما أن المتاع كلها له فما يكون للرجال مثل : العمامة والخفاف والقوس كان القول فيها قول الرجل لأن الظاهر شاهد له وما يكون للنساء فالقول فيها قول المرأة وما كان لهما فالقول قولها في جهاز مثلها عند أبي يوسف ( C ) وفي ما زاد القول قول الزوج مع اليمين وعند أبي حنيفة ومحمد القول قول الزوج في ذلك كله وأما إذا مات أحدهما ثم اختلف الحي مع ورثة الميت في متاع البيت قال أبو يوسف ومحمد : والجواب في ما كانا حيين وفي هذا سواء لأن الورثة يقومون مقام الميت وعند أبي حنيفة ( C ) القول قول الباقي منهما في الأمتعة المشكلة إن كان الباقي هو الزوج وإن كانت الباقية المرأة فكذلك فرق أبو حنيفة بين الحياة والموت لأنهما إذا كانا حيين فالمرأة وما في يدها في يد الزوج فالقول قوله مع يمينه وأما .
إذا مات الزوج فالمال في يدها وهي ليست في يد الزوج فكان القول قولها مع اليمين لأن الميت لا يد له فأما إذا كان أحد الزوجين رقيقا فإن كان مأذونا له في التجارة أو مكاتبا فعلى قولهما الجواب فيه كالجواب في الحرين على السواء وعلى قول أبي حنيفة ( C تعالى ) إذا كانا حيين فالقول قول الحر منهما لأن يده أقوى فأما إذا كان أحدهما ميتا فالقول قول الحر