{ باب فيمن تيمم ثم ارتد عن الإسلام } .
قوله : فهو على تيممه وقال زفر : يبطل لأنه عبادة فيبطل كسائر العبادات وإنا نقول : الباقي بعد التيمم صفة كونه طاهرا واعتراض الكفر على هذه الصفة لا يبطلها كما لو اعترض على الوضوء والوضوء ليس بعبادة عندنا فكذلك التيمم لأنه شرط العبادة وشرط الشئ لا يكون حكمه حكم ذلك الشئ : كغسل الثوب وستر العورة .
قوله : هو متيمم لأن شرط صحته أن ينوي به عبادة وقد وجد فصح وهما يقولان : بلى ولكن عبادة لاصحة لها إلا بالطهارة ولم يوجد ههنا لأن الإسلام يصح بدونها .
قوله : فهو متوضىء هذا عندنا لاستغنائه عن النية وقال الشافعي : ليس بمتوضىء لافتقاره إلى النية .
قوله : تيمم وبنى أصل هذا أن التيمم لصلاة العيد قبل الشروع فيها جائز عندنا لأن صلاة العيد لا تقضي خلافا للشافعي وكذلك التيمم لصلاة الجنازة جائز عندنا وأما بعد الشروع في صلاة العيد للبناء فكذلك عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : لا يتيمم لأن المبيح كان خشية الفوت وقد أمن بالشروع لأن اللاحق يقضي ما فاته بعد فراغ الإمام وأبو حنيفة يقول : لا بل المبيح قائم لأنه يوم ازدحام فقلما يسلم المرء في ذلك عن أمر ينتقض به صلاته .
قوله : قد نسيه قيد بالنسيان لأن في الظن لا يجوز له التيمم بالإجماع ولو كان الماء في إناء في ظهره أو معلقا بعنقه أو موضوعا بين يديه ثم نسيه وتيمم لا يجزيه بالإجماع لأنه نسي ما لا ينسى فلا يعتبر كذا ذكره المحبوبي في شرح الجامع الصغير .
قوله : لا يجزيه له أنه فات شرطه وهو طلب الماء في معدنه فلا يجوز كما لو ترك الطلب في العمرانات وهما يقولان : إن السفر موضع الحاجة الأصيلة للماء فلا يكون معدنا