{ باب العدة } .
قوله : عندنا وقال الشافعي : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء .
قوله : تستحلف لأنها أمينة اتهمت بالكذب فتستحلف كالمودع إذا قال : هلكت الوديعة وكذبه المودع .
قوله : فعدتها الشهور لقوله ( تعالى ) : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } .
قوله : أن تضع حملها وقال الشافعي : عدتها بالشهور في الوجهين لأن هذا حمل لا يثبت نسبه منه بيقين فلا يتعلق به انقضاء العدة ولنا قوله ( تعالى ) : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } من غير فصل بين أن يكون الحمل من الزوج أو من غيره وبين أن يكون عدة الطلاق أوعدة الوفات وهي قاضية على الأشهر لحديث ابن مسعود أنه قال : من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة وهو قوله : ( تعالى ) : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } .
قوله : بعد موته إنما يعرف قيام الحبل قبل الموت بأن تلد لأقل من ستة أشهر من يوم مات الصبي وإنما يعرف حدوثه بعد الموت بأن تلد لستة أشهر فصاعدا من يوم الموت .
قوله : إن النكاح جائز لأنها لو لم تتزوج حتى أتت بولد لأكثر من سنتين لم يثبت نسب الولد من الميت لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر ولو تزوجت بعد أربعة أشهر وعشر ثم أتت بالولد لستة أشهر فصاعدا بعد التزوج لم يثبت نسب الولد من الميت ولم يبطل النكاح فهذا أولى .
قوله : عليها العدة لأنه لو وقعت الفرقة بسبب آخر وجبت العدة فكذا إذا وقعت الفرقة بسبب التباين ولأبي حنيفة قوله ( تعالى ) : { لا جناح عليكم أن تنكحوهن } نفى الجناح عمن تزوجها بعد الهجرة من غير فصل وهذا دليل على عدم وجوب العدة فإن تزوجت جاز إن لم تكن حاملا لأنه ليس في بطنها ولد أما إذا كانت حاملا لا يجوز لأن في بطنها ولدا ثابت النسب والمرأة إذا تزوجت وفي بطنها ولد ثابت النسب لا يجوز النكاح .
قوله : ولا تخرج المطلقة لأن السكنى واجب في منزل الزوج والخروج حرام لقوله ( تعالى ) : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } وقوله ( تعالى ) : { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } وإذا كان السكنى في منزل الزوج فإن كان الطلاق بائنا أو ثلاثا والزوج يختار السكنى في المنزل فلا بد من حائل بين المطلق والمطلقة .
قوله : تخرج أي من ذلك المسكن نهارا لأنه لا نفقة للمتوفي عنها زوجها في مال الزوج فتضطر إلى الخروج لمعاشها بخلاف المطلقة لأن نفقتها دارة عليها من مال زوجها .
قوله : إن شاءت رجعت إلخ سواء كانت في المصر أو غير المصر بمحرم أو بغيره لأنه ليس في معنى ابتداء السفر فلا يمنع بسبب العدة والرجوع إلى مصرها أولى ليكون العدة في منزل الزوج وإن كان أحد الوجهين مدة سفر والآخر دونه اختارت ما دون السفر وإن كان كل منهما سفر فإن كانت في غير مصر فهي بالخيار إن شاءت رجعت وإن شاءت مضت وإن كانت في مصر لم تخرج في العدة بمحرم وبغير محرم عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : تخرج بمحرم في العدة .
قوله : فلا بأس بأن تخرج لأنها في غير منزلها فلها الخروج بمحرم كما إذا كانت في غير المصر ولأبي حنيفة أن العدة المنع للخروج من عدم المحرم لأن العدة تمنع الخروج قل أو كثر وعدم المحرم لا يمنع ما دون مدة السفر وعدم المحرم ههنا مانع عن الخروج فالعدة أولى .
قوله : لا تدهنان أصل هذا أن المتوفى عنها زوجها يلزمها الحداد وهي ترك الزينة في العدة بالإجماع للسنة المشهورة وهي ما روي عن أم حبيبة بنت أبي سفيان : إنها دعت بالطيب بعد موت أبيها من ثلاثة أيام فقالت : والله ما لي إلى الطيب حاجة ولكني سمعت رسول الله A يقول : [ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا ] .
واختلفوا في المبتوتة فقال علماؤنا : يلزمها الحداد وقال الشافعي : لا يلزمها .
قوله : ولا غير مطيب أما المطيب فلا يشكل وأما غير المطيب فلأنه لا يخلو من الطيب وفيه زينة الشعر كاملة فلا تتزين إلا من وجع لأن فيه ضرورة فجاز على اعتبار أنه دواء وكذا إذا احتاجت إلى لبس الحرير لعذر لم يكن به بأس .
قوله : ما تجتنب الحرة إلا الخروج لأن الحداد لزمها تعظيما لحق الزوج حقا للشرع وهى أهل لذلك وليس فيه بطلان حق المولى فتحرم إلا الخروج فإنه بطلان حق المولى فلا يحرم لأن حق المولى مقدم على حق الله ( تعالى ) وحق الزوج .
قوله : لا تجتنبان أما الصغيرة فلا تجب عليها الحداد ولا يحرم الخروج لأنه لو حرم إنما يحرم لحق الزوج أو لحق الشرع ولا وجه إلى الأول إذ لا حق للزوج لأنه لا حل له عليها ولا ماء تصونه ولا وجه إلى الثاني لأنها غير مخاطبة وكذا الكتابية لا يجب عليها الحداد لكن يحرم الخروج لحق الزوج وكذلك المعتدة بنكاح فاسد لا يجب عليها الحداد لعدم العلة وهو فوت النعمة