{ باب في الرجعة } .
قوله : فليس له أن يسافر بها إلخ لأن الله ( تعالى ) نهى الزوج عن إخراجها في العدة لقوله ( تعالى ) : { لا تخرجوهن من بيوتهن } وفي المسافرة بها إخراجها فلا يباح إلا أن يشهد على رجعتها فتبطل العدة فلا يكره المسافرة بها وهذا مذهب علمائنا الثلاثة وقال زفر ( C ) : المسافرة بها رجعة سواء أشهد أو لم يشهد لأن المسافرة بها دلالة الرجعة وإنا نقول : لا اعتبار للدلالة مع الصريح بخلافه وكلامنا في رجل ينادي أنه لا يراجعها ولا عبرة للدلالة مع التصريح بخلافه كما لا يباح لها المسافرة لا يباح لها أن يخرج إلى ما دون السفر لظاهر النص المحرم فإنه مطلق غير مقيد بقيد المسافرة .
قوله : فله عليها رجعة لأنه لما ظهر بها الحبل في مدة يتصور الحبل منه شرعا جعل واطئا شرعا لقول النبي ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) : [ الولد للفراش وللعاهر الحجر ] فإذا جعل واطئا صار مكذبا شرعا في قوله : لم أجامعها وإذ ثبت الوطىء تأكد الملك في البضع والملك المتأكد لا يبطل بنفس الطلاق فتثبت الرجعة وكذلك إذا ولدت منه وقال هو : لم أجامعها تكون له عليها الرجعة ومعنى المسئلة أنها ولدت قبل الطلاق لأنه إذا ولدت بعد الطلاق تنقضي العدة فلا تتصور الرجعة .
قوله : لم يملك الرجعة وإن تأكد المهر بالخلوة لأنه لم يوجد الوطىء فلا يتأكد ملك الزوج في البضع فلا يملك الرجعة فإن طلقها بعدما خلا بها ثم راجعها وقال : لم أجامعها ثم جاءت بالولد لأقل من سنتين بيوم من وقت الطلاق صحت تلك الرجعة لأنها جاءت بالولد لأقل من سنتين من يوم الطلاق ولم تكن أقرت بانقضاء العدة فيثبت نسب الولد منه بوطىء كان قبل الطلاق لأن الولد قد يبقى في البطن سنتين عندنا وإذا ثبت نسب الولد منه تبين أنه كان واطئا وقد تأكد الملك في البضع فتبين إذن أن الرجعة كانت صحيحة .
قوله : ثم أتت بولد آخر إلخ وجه المسئلة أن الولد الثاني من علوق حادث وذكر في كتاب الدعوى : ثم المطلقة طلاقا رجعيا إذا جاءت بالولد لأكثر من سنتين كانت رجعة وإن جاءت به لأقل من سنتين لم يكن رجعة لأنها إذا جاءت بأقل من سنتين احتمل العلوق بعد الطلاق فتكون رجعة واحتمل العلوق قبل الطلاق فلا يكون رجعة فلا يثبت الرجعة بالشك وأما في مسئلتنا هذه سقط اعتبار هذا الاحتمال لأنها ولدت ولدين فلو لم يجعل الولد الثاني من علوق حادث بعد الطلاق صار الولد الثاني مع الولد الأول بطنا واحدا وفي ثبوت اتحاد البطن شك إذا كان بين الولدين ستة أشهر فصاعدا فلا يثبت الاتحاد بالشك فصار الولد .
الثاني من علوق حادث بعد الطلاق فيكون رجعة .
قوله : رجعة لأنها لما ولدت الولد الأول وقع الطلاق ووجبت العدة فلما ولدت الولد الثاني جعلنا واطئا قبل الولادة بعد الطلاق فصار به مراجعا ووقع به الطلاق الآخر فلما ولدت الولد الثالث صار مراجعا أيضا بالوطىء بعد الطلاق ووقع آخر بالولادة ولا رجعة بعد ذلك لأنه تم الثلاث ولأنه لم توجد الرجعة