{ باب ثبوت النسب والشهادة في الولادة } .
قوله : فالقول قولها لأن الظاهر شاهد لها لأن الظاهر أن المرأة إنما تلد من نكاح لا من سفاح وهي تدعي ذلك والقول قول من يشهد له الظاهر ولم يذكر هل تستحلف أم لا ؟ ويجب أن يكون على الاختلاف عند أبي حنيفة لا تستحلف وعندهما تستحلف .
قوله : لزمه فإنه إذا جاءت لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء علم أن العلوق قبله وقبل الشراء كانت معتدة والمعتدة إذا جاءت بالولد يثبت النسب من غير دعوة وإذا جاءت ستة أشهر من الشراء يقضي بالعلوق من وقت الشراء فتكون أمة أتت بالولد فلا يثبت النسب من غير دعوة .
قوله : في قولهم لأن الإنسان يصدق في حق نفسه فيشاركهم في حق الإرث وأما في حق غيرهم قالوا : إن كانوا بحال لو شهدوا تقبل شهادتهم بأن كانوا ذكورا وهم عدول يثبت النسب وإلا فلا .
قوله : إلا أن يكون حبلا إلخ فإن هناك يثبت النسب بفراش قائم قبل الولادة فبعد ذلك وقعت الحاجة إلى إثبات الولادة وتعيين الولد لأن الخصم ربما يقول : لعله خرج ميتا أو مات بعد الخروج وقول القابلة حجة في إثبات الولادة وتعيين الولد .
قوله : يلاعن لأن النسب بالنكاح القائم واللعان إنما يجب بالقذف .
قوله : تطلق لأن الطلاق تعلق بالولادة وهي تثبت بشهادة النساء حال قيام النكاح عند الكل فكذلك ما تعلق بها ولأبي حنيفة أن القياس يأبى جواز شهادة النساء وحدهن وإنما جوزت حجة في الولادة ضرورة أنه لا يطلع عليها الرجال فلا يجعل حجة في ما يقبل الفصل عن الولادة .
قوله : حتى نشهد إلخ لأن هذا حكم يتعلق بالولادة فلا يثبت عند المنازعة من غير حجة وله أن هذا طلاق معلق بأمر كائن فيثبت بخبر المرأة من غير حجة أي كالحيض .
قوله : فهي أم ولد له لأن الحاجة إلى إثبات الولادة وتعيين الولد وأنه يثبت بشهادة القابلة بالإجماع .
قوله : ويرثانه هكذا ذكر ههنا وذكره في النوادر وجعله جواب الاستحسان والقياس أن لا يكون لها الميراث لأنه يجوز أن يكون وطئها بشبهة أو بنكاح فاسد فلو كان هكذا لا ترث وجه الاستحسان أن المسئلة مصور في ما إذا كانت المرأة معروفة أنها أم هذا الابن ومعروفة أنها حرة فإذا أقر أنه ابنه فقد أقر أنه ابنه منها وابنه منها لا يكون إلا بنكاح صحيح على ما عليه وضع الشرع .
قوله : فلا ميراث لها لأن الأمر محتمل للوجهين فلا يحكم بحريتها بظاهر الحال لأن الحرية الثابتة بظاهر الحال يصلح للدفع لا للاستحقاق والحاجة ههنا إلى استحقاق الميراث