{ باب طلاق المريض } .
قوله : لم ترث منه لأنها رضيت بالعمل المبطل فظهر عمل المبطل في حقها .
قوله : ورثته لأن الطلاق الرجعي ليس بمبطل للحل ولم ترض بعمل المبطل فلا يظهر عمله .
قوله : في قولهم خلافا لزفر هو يقول : بأن الميراث لما بطل بسؤالها زال المانع عن صحة الإقرار والوصية فصح ولنا أنه تمكنت التهمة في هذا الإقرار وتمكنت شبهة الظلم في هذه الوصية فوجب الرد وبيانه أن الإنسان قد يختار الطلاق ليبطل الميراث وينفتح عليه باب الإقرار والوصية فيزداد حقها والنكاح سبب التهمة ولهذا منع قبول الشهادة بالتهمة فأثبتنا الأقل لأنه لا تهمة فيه وأما الكلام معهما فهما يقولان : بأن الإقرار والوصية وجدا وليس بينهما سبب يدور عليه حكم التهمة لا النكاح ولا العدة فوجب أن يصح بخلاف المسئلة الثانية لأن السبب الذي يدور عليه حكم التهمة قائم وهي العدة وأبو حنيفة يقول : إن التهمة تمكنت في إقرار الزوج في المرض بالطلاق في الصحة فوجب إثبات الأقل .
قوله : لم ترثه لأن الغالب من حاله السلامة فصار حكمه حكم الصحيح كمن به مرض لم يصر به صاحب فراش أو نزل في أرض سبعة أو كان راكب سفينة أو كان محبوسا لأجل قود أو رجم لكن لما كان الغالب من حكمهم السلامة كان حكمهم حكم الصحيح كذا هذا .
قوله : ورثت لأن الغالب من حاله الهلاك فصار حكمه حكم المريض كمن انكسرت سفينته وبقي على لوح أو وقع في فم سبع لما كان الغالب منه الهلاك كان حكمها حكم المريض كذا هذا .
قوله : رجل صحيح إلخ اعلم أن هذا على وجهين : إما أن يكون التعليق في الصحة والشرط في المرض أو كلاهما في المرض وكل واحد منهما على ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون التعليق بفعل الأجنبي أولا بفعل أحد والثاني أن يكون بفعل الزوج والثالث أن يكون بفعل المرأة فأما إذا كان التعليق في الصحة والشرط في المرض فإن كان التعليق بفعل الأجنبي بأن قال : إن دخل فلان الدار فأنت طالق أولا بفعل أحد بأن قال : إذا جاء رأس الشهر لا ترث لأن الزوج لم يضيع شيئا وإن كان التعليق بفعل نفسه صار فارا سواء كان له منذ بد أو لم يكن وإن كان التعليق بفعلها فإن كان لها منه بد ككلام زيد لم يصر فارا لأنها رضيت به وإن لم يكن لها منه بد : كصلاة الظهر وكلام الأب واستيفاء الدين صار الزوج فارا عندهما وقال زفر ومحمد : لا يصير فارا فأما إذا كان التعليق والشرط في المرض فإن كان بفعل الأجنبي أولا بفعل أحد أو بفعله أو بفعلها الذي لا بد لها منه يصير فارا وإن كان بفعلها الذي لها منه بد لا يصير فارا لأنها بمباشرة الشرط تصير راضية بالطلاق .
قوله : لم ترث لأن بالصحة تبين أن حقها لم يكن متعلقا بما له .
قوله : ثم مات لم ترث لأنها بالردة خرجت عن أهلية الوراثة وبقاء الحق في غير الأهل ممتنع .
قوله : ورثت لأن ما ينافيه المحرمية زال بالطلاق وما بقي لا ينافي المحرمية بخلاف الردة لأنها تنافي الكل .
قوله : في قول أبي حنيفة إلخ لأن القذف تعليق الطلاق بفعلها الذي لا بد لها منه وهو اللعان دفعا للعار فكان هذا فرع ما تقدم