{ كتاب الظهار } .
قوله : كتاب الظهار هو في اللغة قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي وفي اصطلاح الفقهاء تشبيه المنكوحة بالمحرمة على سبيل التأبيد .
قوله : لم يكن إلا ظهارا لأنه صريح في الظهار .
قوله : فهو مظاهر لأن حرمة الفرج أشد من حرمة الظهر .
قوله : فهو على ما نوى لأنه نوى ما يحتمله لفظه لأنه يحتمل أن قصده التحريم والكذب والكرامة وإن نوى طلاقا فهو على ما نوى أيضا لأنه نوى ما يحتمله لفظه لأنه يحتمل التشبيه في التحريم كما لو قال : أنت علي حرام فيكون إيجابا لا كذبا فتصح نية التحريم وإن لم يكن له نية فعلى قول أبي حنيفة لا يلزمه شئ وعلى قول محمد هو ظهار لمكان التشبيه وعن أبي يوسف روايتان .
قوله : هو على ما نوى لوجود التصريح بلفظ الحرمة وأنه يحتمل ما نوى ويكون قوله : كظهر أمي تأكيدا للحرمة لكن عند محمد إذا كان طلاقا لا يكون ظهارا وعند أبي يوسف يكون طلاقا وظهارا لأنه تلفظ بلفظ الحرمة وشبهها بظهر الأم فبلفظ الحرمة يقع الطلاق وبالتشبيه يكون ظهارا .
قوله : لم يكن مظاهرا يريد به أنه لا يحرم وطئها لأن الحل فيها تابع فلم يكن في كونه منكرا من القول وزورا مثل ما يكون في الزوجة .
قوله : أجزاه لأن المسكين ينتصب نائبا عن الآمر في القبض أولا ثم يصير قابضا لنفسه .
قوله : أجزاه أن يجعله عن أحدهما وقال زفر : لا يجزيه لأنه أوقع عن كل ظهار عتق نصف العبد وذلك غير كاف فإذا جعله عن أحدهما فقد جعل بعدما خرج الأمر من يده فلا يملك كما لو أعتق عبدا عن ظهار وقتل ولنا أن نية الظهارين قد بطلت لأن نية التعيين في الجنس المتحد لغو لأنه غير محتاج إليه فصار ناويا عما عليه فبعد ذلك لم يبق عليه إلا تكميل العدد بخلاف الكفارة عن الظهار مع القتل لأن الجنس قد اختلف فاعتبر نية التعيين فوقع عن كل واحد منهما نصف العبد .
قوله : أجزاه أما عند أبي يوسف ومحمد فلأنه أعتق الكل عن الظهار بكلام واحد وأما عند أبي حنيفة فلأنه أعتق الكل عنه بكلامين .
قوله : يجزيه لأنه لما أعتق النصف وهو موسر أعتق الكل ولأبي حنيفة أن الكفارة إنما تسقط بصرف كل الرقبة المملوكة له ولم يوجد لأنه حين أعتق النصف فقد أعتق الكل من وجه ولذا بطل حق الانتفاع وإذا أعتق الكل من وجه سقط به بعض الملك والرق ولم يكن ذلك على ملك من عليه الكفارة فحين أعتق النصف الباقي لم يصر صارفا كل الرقبة في حق الكفارة .
قوله : وقال محمد إلخ لأن المؤدي يصلح وفاء لما عليه والمصروف إليه يصلح محلا فوجب أن يجوز كما لو اختلف السبب وهما يقولان : إن الجنس إذا اتحد بطلت نية الجمع حقيقة والمؤدي يصلح لكفارة واحدة لأن الشرع إنما ذكر المقدار وهو نصف صاع لأدنى الغايات لا باعتبار أنه لا يحتمل الزيادة وإذا احتمل صار الصاع المؤدى له بخلاف ما لو اختلف السبب لأنه مختلف الجنس فيعتبر نية الجمع