{ باب ما يجوز به الوضوء وما لا يجوز } .
قوله : ويتيمم لأنه نجس بدلالة الإجماع وهو وجوب غسل الإناء من ولوغه ثلاثا وعند الشافعي يغسل سبعا .
قوله : توضأ وتيمم لأنه مشكل لاختلاف الآثار فيه ولأن اعتباره بلحمه يوجب نجاسته واعتباره بعرقه يوجب طهارته فيجمع بينهما احتياطا وبأيهما بدأ جاز .
قوله : توضأ اعتماده على حديث ابن مسعود ليلة الجن : [ أن النبي عليه السلام لما قضى حاجته قال له : هل معك ماء ؟ فقال : لا إلا نبيذ التمر فقال : تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ به ] وأبو يوسف ادعى نسخه بآية التيمم لأنها مدنية والحديث كان بمكة ومحمد لما جهل التاريخ أحب الجمع بينهما احتياطا كذا ذكره الصدر الشهيد وذكر أيضا أن نوح بن أبي مريم حكى رجوع أبي حنيفة إلى قول أبي يوسف والحق أن دعوى النسخ لا يصح فإن ليلة الجن كانت ست مرات بعضها كان بالمدينة كما ذكره صاحب آكام المرجان في أحكام الجان وما ذهب إليه أبو حنيفة هو مذهب ابن عباس وعلي كما في سنن الدارقطني والحديث الذي احتج به وإن خدش فيه المحدثون فيه بخدشات إلا أنها مدفوعة بأسرها كما هو ظاهر على الماهر .
قوله : ولا يتوضأ إلخ جريا على قضية القياس وعند الأوزاعي يجوز التوضىء بسائر الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر .
قوله : غير نبيذ التمر النبيذ الذي اختلف فيه أصحابنا هو الذي صار حلوا ولم يشتد بأن تلقي في الماء تميرات حتى صار حلوا وأما إذا غلا واشتد وقذف بالزيد فقد صار مسكرا فلا يجوز التوضىء به بإجماع أصحابنا .
قوله : وإن توضأ إلخ إن توضأ بسؤر سباع الطير : كالصقر والبازي وما يسكن في البيوت مثل : الفارة والحية والوزغة والسنور يكره وقال أبو يوسف في الأمالي : لا يكره في السنور خاصة بالأثر وهو ما روى : أن النبي E كان يصغي لها الإناء فيشرب فأخذه فتوضأ ولهما ما روى مرفوعا : الهرة سبع ولم يرد به الحقيقة وإنما أراد بيان الحكم ولا حكم ههنا سوى هذا والحديث محمول على ما قبل التحريم أو على أنها لم تكن تأكل الفارة عادة .
للماء فلا يكون معدنا .
قوله : لم يجز لغيره إلخ لأنه صار مستعملا والماء المستعمل غير طهور بالاتفاق إلا عند زفر واختلفوا في طهارته فعن أبي حنيفة ثلاث روايات : قال محمد وهو رواية عنه : إنه طاهر غير طهور وقال أبو يوسف وهو رواية عنه : نجس نجاسة خفيفة وقال الحسن بن زياد وهو رواية عنه : نجس نجاسة غليظة