{ باب المستحاضة } .
قوله : لوقت صلاة وقال الشافعي : تتوضأ لكل مكتوبة لحديث : [ المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ] رواه ابن ماجة ولنا ما رواه أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : [ إن النبي عليه السلام قال لفاطمة بنت حبيش : تؤضيء لوقت كل صلاة ] .
قوله : حتى يذهب وقت الظهر هو قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف : أجزاها حتى يدخل وقت الظهر وهو قول زفر وأصل هذا أن طهارتها تنتقض عند خروج الوقت عندهما وعند زفر بدخول الوقت وعند أبي يوسف بأيهما كان والصحيح ما قاله أبو حنيفة ومحمد لأن الشرع أسقط اعتبار السيلان في الوقت باعتبار الحاجة وخروج الوقت يدل على زوال الحاجة .
قوله : حتى يذهب إلخ هذا إذا كان حيضها أقل من عشرة أيام أما إذا كانت أيامها عشرة لا يبقى عدتها بمجرد انقطاع دمها من الحيضة عند طلوع الشمس