{ باب في الحلق والتقصير } .
قوله : وقال أبو يوسف إلخ له أن الحلق محلل من حيث إنه جناية فلا يتعلق ذلك بالحرم وإنما المناسك هي التي تتعلق بالحرم وإذا لم يتعلق به من حيث أنه جناية لم يتعلق به من حيث أنه محلل وهما يقولان : إن الحلق لما جعل محللا صار نسكا كالفعل الذي هو قربة بنفسه فأخص بالحرم كالذبح .
قوله : فعليه دمان لأنه يلزمه دم آخر لتأخير الذبح عن الحلق .
قوله : فعليه دم لم يذكر فيه قول أبي يوسف ومحمد فمنهم من قال : إن هذا بلا خلاف لأن السنة جرت في الحج بالحلق بمنا ومنا من الحرم ومنهم قال : هو على الاختلاف وهذا هو الأصح