{ باب في الرجل يضيف إلى إحرامه إحراما } .
قوله : وقال أبو يوسف ومحمد إلخ هما يقولان : لما لزمه رفض أحدهما لما أن الجمع في حق المكي غير مشروع فالعمرة أولى بالرفض لأنها أخف مؤنة ولأبي حنيفة أن الأداء اتصل بالعمرة ولم يتصل بالحج فكان رفض العمرة رفضا للمؤدي ورفض الحج امتناعا عن الأداء والامتناع أيسر وهذا إذا طاف شوطا واحدا وإن طاف شوطين أو ثلاثة أشواط فما لم يطف أكثر الطواف فهو على هذا الاختلاف وإن طاف أكثر الطواف للعمرة رفض الحج بالإجماع وإن مضى فيهما أجزاه لأنه تحقق منه الأداء وإن كان منهيا عنه وعليه دم بإدخال النقص بارتكاب المنهى عنه .
قوله : وعليه دم قصر أو لم يقصر إلخ أما إذا قصر فلأنه لما لم يحلق في الأولى صار جامعا بين إحرامي الحج فبالتقصير يتحلل عن الأولى وإن لم يقصر فعند أبي حنيفة يلزمه ويجب الدم بسبب تأخير الحلق في حق الإحرام الأول وعلى قولها لا يجب بسبب التأخير شئ ومحمد ذكر التقصير مكان الحلق .
قوله : رجل فرغ إلخ وجه لزوم الدم أن بالجمع بين إحرامي العمرة صار مدخلا للنقص منهما فصار ضامنا بالدم فذكر في الجمع بين إحرامي العمرة رواية واحدة وفي الجمع بين إحرامي الحج روايتين وجه الرواية التي سوى فيها بين الحج والعمرة أن الجمع بين إحرامي الحج غير مشروع كما أن الجمع بين إحرامي العمرة غير مشروع ثم إذا جمع في العمرة صار مدخلا للنقص فيهما فكذا إذا جمع بين إحرامي الحج وجه الرواية التي فرق ( وهو رواية هذا الكتاب ) أن في الحج لا يصير جامعا بين الإحرامين في الأفعال لأنه لا يؤدي أفعال الحجة الأخرى في هذه السنة وإنما تؤدى في السنة الثانية فلا يصير جامعا بينهما في الفعل وأما في العمرة فيصير جامعا بينهما في الفعل لأنه يؤدي العمرة الثانية في هذه السنة والحلق الواحد يكفي للخروج عن الإحرامين .
قوله : فهو رافض لأن الجمع بينهما قد صح وصار قارنا ولكنه أساء وأخطأ السنة هكذا ذكر في الأصل لأن السنة إدخال الحج على العمرة بالنص ولأن في الأداء تقدم أفعال الحج على أفعال العمرة فكذلك في الإحرام إلا أن ههنا فصح الالتزام لأن الترتيب إن فات في حق الإحرام لم يفت في حق الأفعال وكان يجب عليه تقديم أفعال العمرة على أفعال الحج فإذا وقف بعرفة يتعذر عليه أداء أفعال العمرة فصار رافضا للعمرة فإن توجه إلى عرفات لم يكن رافضا حتى يقف لأن القارن والمتمتع أمر بتقديم أفعال العمرة على أفعال الحج والإمكان باق ذكر الطحاوي أن القياس على قول أبي حنيفة أن يكون للعمرة رافضا بالتوجه إلى عرفات كمن صلى الظهر ثم سعى إلى الجمعة ولكنه استحسن ههنا وقال : لا يصير رافضا والفرق هو أن مصلي الظهر مأمور بنقض الظهر بأداء الجمعة فلما صار ذلك مستحقا عليه وجب إتيانه بأدنى ما يمكن فأما المتمتع والقارن ممنوعان عن نقض العمرة بل أمرا بتقديمها فإذا كان الشرع يمنع ذلك لم يجب إتيانه إلا بأقصى ما يكون من نفس الوقوف لا بماله شبه بالوقوف وهو التوجه .
قوله : لجمعه بينهما لأنه خالف السنة كقران المكي وإذا كان الدم واجب عن كفارة لم يأكل منه .
قوله : وعليه دم لأنه فات الترتيب في الفعل وهو بدعة وفي الفصل الأول ( وهو ما إذا أحرم بالعمرة بعد إحرام الحج ) قد فات الترتيب في الإحرام ولا ترتيب فيه .
قوله : وكذلك إلخ لكن يلزمه الرفض ههنا لأنه أدى ركن الحج فصار هذا خطأ من كل وجه وإن مضى عليهما أجزاه وعليه دم لجمعه بينهما .
قوله : فإنه يرفضها لأن فائت الحج في إحرام الحج يتحلل بأفعال العمرة كالمسبوق باق في حق التحريمة مقتديا حتى لا يجوز اقتداء غيره به وهو منفرد في حق الأفعال حتى لزمته القراءة فإذا أحرم بحجة رفع إحرام الحج الحج وإذا أحرم بعمرة رفع أفعال العمرة العمرة فأمر برفض كل منهما بعد صحة الالتزام لأن الجمع بين الحجتين والعمرتين مكروه