{ باب المحرم إذا قلم أظافيره أو حلق شعره } .
قوله : في محرم حلق إلخ وقال أبو يوسف ومحمد : عليه في هذه الصورة صدقة لأن مواضع المحاجم لا تحلق لإزالة التفث إنما تحلق لأجل المحاجمة والحجامة ليست من محظورات الإحرام فلا يكون هذا الحلق من المحظورات ولكن مع هذا فيه إزالة شئ من التفث فيلزمه الصدقة وهو إطعام مسكين نصف صاع اعتبارا بحلق بعض الشعر الذي على الصدر ولأبي حنيفة أن هذا حلق مقصود لأمر مقصود فشابه حلق الإبطبين .
قوله : أو أدهن بزيت إلخ لهما في هذا أنه جناية قاصرة فيضمن بالطعام وله أنه يعمل عمل الطيب وأنه يؤكل فشابه الزعفران والمحرم إذا استعمل الزعفران يجب عليه الدم فكذا ههنا .
قوله : فعليه دم لوجود الربع صورة فصار بمنزلة ما إذا كان من يد واحدة ولهما أن الربع إنما ألحق بالكل لكمال المعنى وهو الرفق ولا كمال عند الافتراق بل يتأذى به .
قوله : فعليه دم لأنه مرتفق من كل وجه لأن حلق بعض الرأس وبعض اللحية هو المعتاد لأن من عادة العرب أنهم يمسكون شعورهم وإنما يحلقون النواصي والأتراك يحلقون الأجزاء المتفرقة التي ورد الشرع بالنهي عنها وكذا الأخذ من اللحية معهود بالعراق وأرض العرب وإنما يؤخذ منه الربع وما يشبهه فكان هذا أمرا معهودا يتم به رفقهم فألحق بالكل وهذا مذهبنا وقال مالك : لا يجب إلا بحلق الكل وقال الشافعي : يجب بالقليل وإن أخذ ثلاث شعرات ومن مشايخنا من حمل على اختلافهم في مقدار المفروض في مسح الرأس في الوضوء وهذا غلط لأن النص هناك لا يتناول الرأس وإنما يتناول شيئا منه وهذا يتناول الكل لأنه ورد بحلق الرأس ولكن اختلفوا أن البعض هل يعمل عمل الكل أم لا ؟ .
قوله : حكومة عدل يريد به أنه ينظر أن هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية فيجب عليه بقدره من الصدقة حتى لو كان المأخوذ ربع اللحية يجب عليه قيمة ربع ربع الشاة ثم ذكر الأخذ ولم يذكر الحلق لأن حلق الشارب بدعة عند بعض العلماء وذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار أن حلقه سنة .
قوله : وإن حلق الإبطين إلخ ذكر النتف في الإبط في الأصل والحلق ههنا فدل على أنه لا حرمة في الحلق وأن السنة هو النتف فالعمل بالسنة أحق ذكره في الكتاب .
قوله : عضوا يريد بذلك الصدر والساق والعانة لأن ذلك مقصود بالتنور .
قوله : أطعم ما شاء وقال الشافعي : لا شئ عليه لأنه ليس بارتفاق ولنا أن المرء يتأذى برؤية تفث غيره كما يتأذى برؤية تفث نفسه فكان فيه أصل رفق وإن لم يتكامل .
قوله : فليس عليه شئ لأن الجماع محظور إحرامه والجماع قضاء الشهوة بالاجتماع ولم يوجد .
قوله : فعليه دم لوجود قضاء الشهوة بالاجتماع لكن لا يفسد به الحج لأنه ليس بارتفاق كامل وكان كقتل الصيد وما ذكره في الأصل ولم يشترط الإمناء فصار في المسئلة روايتان .
قوله : قال : لا يفترقان وقال مالك : إذ أخرج كل واحد منهما أخذ كل منهما طريقا آخر بحيث لا يرى أحدهما صاحبه ما لم يفرغا من الحج وقال زفر : عليهما أن يتفرقا إذا أحرما وقال الشافعي : إذا انتهيا إلى المكان الذي جامعا فيه أخذ كل واحد طريقا آخر حتى يجاوزا ذلك الموضع وهذا كله باطل لأن كل ما لا يكون نسكا في الأداء لا يكون نسكا في القضاء .
قوله : رأسه وقال في الأصل : خضبه رأسه ولحيته بالحناء وأفرد الرأس ههنا فثبت أن كل واحد منهما مضمون ثم هذا كله على وجهين : إما أن يخضب بالمائع منه حتى لم يصر ملبدا أو كان غير مائع حتى صار ملبدا فإن لم يكن ملبدا فعليه دم لأنه طيب كامل وإن كان ملبدا يجب عليه أن يكون دمان : دم للطيب ودم لتغطية الرأس