{ باب في الإحصار } .
قوله : في الإحصار هو كما يكون بالعدو يكون بالمرض عندنا وعند الشافعي لا يكون إلا بالعدو لأن المراد بالإحصار في كتاب الله هو العدو ألا ترى إلى قوله : { فإذا أمنتم } ولنا أن المراد بالآية المرض كذا قال أهل اللغة : إن الحصر بالعدو والإحصار بالمرض قوله تعالى : { فإذا أمنتم } قلنا : ذلك سائغ في المرض .
قوله : وقال أبو يوسف ومحمد إلخ هذا بناء على أن إراقة الدم هل يتوقت بيوم النحر أم لا عند أبي حنيفة لا بل يجوز تقديمه على يوم النحر فيتصور أن يزول العذر فيدرك الحج ولا يدرك لهدى فإذا كان كذلك كان عذرا لأنه إذا نحر عنه تحلل ضرورة وعندهما يتوقف بيوم النحر فمتى أدرك الحج أدرك الهدى .
قوله : هديه إلخ هذا الدم يتوقف على الحرم كدم المحصر بالحج ولا يتوقف بيوم النحر بالإجماع لعدم اختصاص العمرة بوقت ويكره أداءها في أيام الحج فكيف يتوقف على يوم النحر .
قوله : لم يكن محصرا لأن ما هو الركن الأصلي قد صار مؤدي وقد حل له كل شئ إلا النساء فهذا دون امتداد أصل الإحرام فلم يصح التحلل بالدم عما بقي