{ باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه } .
قوله : ما ينقض فيه إشارة إلى أن الناقض نفس الخارج لكن من حيث الخروج وقيل : الناقض خروجه وقيل غير ذلك والكل مبسوط في السعاية .
قوله : أقل من ملأ فيه اختلفوا في حد ملأ الفم فقال بعضهم : إن كان بحيث لو ضم شفتيه لم يعلم الناظر أنه في فمه فهو أقل وإلا فهو ملأ الفم وقال بعضهم : إن كان بحيث لا يمكن ضبطه وإمساكه إلا بتكلف فهو ملأ الفم وهذا مذهب أكثر المشايخ وهو الصحيح كذا في التاتار خانية .
قوله : لا ينقض وقال زفر : ينقض واحتج بما روى مرفوعا : [ القلس حدث ] ولم يفصل بين القليل والكثير وأصحابنا احتجوا بما روى الطحاوي بإسناده عن عائشة مرفوعا : [ من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ على صلاته ما لم يتكلم ] وما رواه زفر محمول على القي ملأ الفم وقال الشافعي : لا ينقض وإن كان ملأ الفم لما روى : [ أنه عليه السلام قاء فلم يتوضأ ] وهو محمول عندنا على القليل .
قوله : وإن كان إلخ إن كان بلغما فإن نزل من الرأس لا ينقض الوضوء وإن صعد من الجوف فكذلك عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف : إن كان ملأ الفم نقض لأنه شئ خارج هما يقولان : إن البلغم شئ لزج فلا يحتمل النجاسة إلا قليلا .
قوله : فسال منها أي خرج بنفسه وأما إذا أخرجه ففيه خلاف ففي الهداية و شرح الوقاية : أنه لا ينقض ومختار صاحب فتح القدير وغاية البيان والكافي والقنية والبزازية وغيرها النقض كما بسطناه في السعاية .
قوله : نقض لما أخرج ابن عدي في الكامل عن زيد بن ثابت مرفوعا : [ الوضوء من كل دم سائل ] وأخرج الدارقطني عن سليمان : [ رآني رسول الله ( A ) وقد سال من أنفي دم فقال : أحدث وضوء ] وغير ذلك من الأخبار لكن أسانيدها ضعيفة كما بسطناها في السعاية .
قوله : لم ينقض الوضوء لأن النجس ما عليها وذلك قليل في غير أن القليل في السبيلين حدث لوجود السيلان وليس بحدث في غير السبيلين لعدمه