{ باب صوم يوم الشك } .
قوله : إلا تطوعا دل ما ذكره أن الوجوه كلها تكره إلا هذا والجملة فيه أنه لا يخلو إما أن نوى الصوم أو تردده وإذا تردد لا يخلو أن تردد في الأصل أو الوصف فإن نوى صوم رمضان يكره فإن ظهر أنه من رمضان يجزيه وإذا نوى عن واجب آخره يكره أيضا بدلالة عموم جواب الكتاب لكن هذا دون الأول في الكرهة فإن ظهر أنه من رمضان وقع الصوم من رمضان وإن ظهر أنه من شعبان اختلفوا فيه منهم من قال : يكون تطوعا ولا ينوب عن ذلك الواجب ومنهم من قال : ينوب عنه وهو الصحيح وإن نوى التطوع كره بعضهم والصحيح أنه لا يكره فإن وافق صوما كان يصوم قبل ذلك فالأفضل الصوم بالإجماع أما إذا تردد في النية فإن كان التردد في أصل النية لا يصير صائما لأنه وقع التردد في أصل النية وإن كان التردد في الوصف إن ظهر أنه من رمضان أجزاه وإن كان غير رمضان لم يجزه عن واجب آخره نواه