{ باب من أغمي عليه أو جن والغلام يبلغ والنصراني يسلم والمسافر يقدم } .
قوله : ليس عليه قضاءه الأعذار أربعة : ما لا يمتد يوما وليلة غالبا كالنوم فلا يسقط شيئا من العبادات لأنه لا يوجب حرجا وما يمتد خلفه كالصبا فيسقط الكل دفعا للحرج وما يمتد وقت الصلاة لا الصوم غالبا كالإغماء فإذا امتد في الصلاة جعل عذرا ولم يجعل عذرا في الصوم وما يمتد وقت الصلاة والصوم قد لا يمتد كالجنون فإذا امتد أسقطهما .
قوله : قضاه لأنه نوع مرض يضعف القوى ويزيل الحجى ألا ترى إلى أن الأنبياء كانوا يبتلون بالإغماء دون الجنون ؟ فإنه منتف عنهم فيصير عذرا في التأخير دون الإسقاط .
قوله : غير يوم تلك الليلة لأنه لا بد من النية لكل يوم لأنها عبادات متفرقة ألا ترى إلى أن فساد البعض لا تمنع صحة الباقي ؟ .
قوله : فعليه قضاءه وقد ذكرنا أن من أغمي عليه بعدما دخل أول ليلة من رمضان أنه يصير صائما في يوم تلك الليلة وإن لم تعرف فيه نية الصوم ولا الفطر لكن حملنا أمره على النية بناء على ظاهر أمره فلم يكن بد من التأويل في هذه المسئلة وتأويلها أن يكون مريضا أو مسافرا أو متهتكا اعتاد الفطر في رمضان حتى لا يصلح حاله دليلا على العزيمة وهذا مذهبنا وقال زفر : غير المريض والمسافر يصير صائما في رمضان بغير نية لأن المستحق هو الإمساك وقد وجد وإنا نقول : بلى يجب الإمساك ولا يصير الإمساك لله ( تعالى ) إلا بالنية ولم توجد .
قوله : ولا قضاء عليه في ما مضى لعدم الوجوب ويصوم ما بقي لقيام السبب في حق الأهل .
قوله : أجزاه وإن كان في رمضان فعليه أن يصوم لأنه زال المرخص وهو قادر عليه وإن كان بعد الزوال لم يلزمه ولو نوى لم يجزه لأنه وإن زال المرخص لكن الإمكان ليس بثابت