{ باب صدقة الفطر } .
قوله : نصف صاع من بر إلخ وقال الشافعي ( C ) : من الحنطة صاع لحديث أبي سعيد الخدري : كنت أؤدي ذلك على عهد رسول الله A صاعا ولنا حديث عبد الله بن ثعبلة الخشني أنه قال : خطبنا رسول الله A في أول يوم من رمضان فقال : [ أدوا عن كل حر وعبد وصغير وكبير وذكر وأنثى نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ] والأخذ به أحق لأنه تعديل في المعاني وحجتهما في الزبيب أن الزبيب مثل التمر وأنقص منه ولأبي حنيفة أنه يؤكل بجميع أجزائه فيشابه الحنطة .
قوله : أو دقيق أو سويق هذا دليل على أن الأداء باعتبار النص دون المعنى لأن الاعتبار لو كان بالمعنى لتفاوت الدقيق مع الحنطة لاختلافهما فيه والأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة جميعا حتى لو كان منصوصا عليه يتأدى باعتبار القدر وإن لم يكن منصوصا عليه يتأدى باعتبار القيمة وفي الكتاب لم يشترط أن يكون قيمة نصف صاع من دقيق أو سويق قيمة نصف صاع من الحنطة بناء على الغالب