{ باب في المعدن والركاز ) .
قوله : في المعدن والركاز المعدن اسم خاص لما في باطن الأرض بأصل الخلقة والكنز اسم خاص لما كان مدفونا من جهة العباد والركاز اسم مشتركة لهما وقيل : الركاز الكنز حقيقة والمعدن مجاز وقيل : الركاز الإثبات وهو المعدن حقيقة .
قوله : قال : فيه الخمس لقوله ( عليه السلام ) : في الركاز الخمس أراد به المعدن ولأنه مال مغنوم كالكنز فيجب الخمس وأربعة أخماس لمالك الرقبة هذا إذا وجده في أرض مملوكة لأحد وإن وجده في أرض غير مملوكة لأحد وجب الخمس بالحديث وأربعة أخماس للواجد كالكنز فإن قيل : لو كان هذا المال مغنوما وجب أن يكون أربعة أخماس للغانمين إذا وجده في أرض غير مملوكة قلنا : إن هذا المال مغنوم في حق الخمس دون أربعة أخماسه كالكنز إذا وجد في أرض غير مملوكة لأحد يجب الخمس وأربعة أخماسه للواجد وهذا لأن المال كان مباحا قبل أخذ الغانمين والمال المباح إنما يملك بإثبات اليد كما في الصيد ويد الغانمين ثابتة على هذا المال حكما لا حقيقة فاعتبار الحكم وإن أوجب الملك للغانمين فاعتبار الحقيقة لا يوجب الملك .
قوله : في داره وفي الأرض روايتان : في رواية هذا الكتاب فرق بين الأرض والدار وفي رواية الأصل سوى بينهما وقال : إنهما لا يخمسان أي لا خمس فيهما وقال أبو يوسف ومحمد : يجب الخمس وأربعة أخماس للمالك لهما الأحاديث المطلقة ولأبي حنيفة أن ما في الأرض من المعدن من أجزاء الأرض وقد ملك صاحب الدار والأرض الدار والأرض بجميع أجزائهما غير أن لا مؤونة في الدار وفي الأرض المؤونة فكذا في أجزائه إذ الجزء لا يخالف الكل .
قوله : ركازا يريد به الكنز وهو لا يخلو إما أن كان على ضرب أهل الإسلام أو على ضرب أهل الجاهلية عرف ذلك فإن كان على ضرب أهل الإسلام فهو بمنزلة اللقطة وكل حكم عرفته في اللقطة ( من التعريف والتصدق على نفسه إن كان فقيرا أو على غيره إن كان غنيا ) فهو الحكم فيه وإن كان على أهل الجاهلية فهذا على وجهين : إن وجده في أرض مباحة غير مملوكة لأحد ففيه الخمس وأربعة أخماسه للواجد بلا خلاف كالمعدن وإن وجده في دار نفسه يجب الخمس بلا خلاف بخلاف المعدن في الدار عند أبي حنيفة لأن الكنز ليس من أجزاء الأرض بل هو موضوع فيها ولهذا لم يكن أربعة أخماسه لمالك الرقبة بالإجماع فلو وجبت فيه المؤونة وهو الخمس لم يصر الجزء مخالفا للكل ثم أربعة أخماسه عند أبي حنيفة ومحمد للمختط له وقال أبو يوسف : هو للواجد لأنه مباح سبقت يده إليها ولهما أن هذا المال مباح سبقت يد الخصوص إليه وهو يد المحتط له فيصير مالكا له كالمعدن إلا أن المعدن ينتقل بالبيع إلى المشتري لأنه من أجزاء المبيع والكنز لا ينتقل لأنه ليس من أجزاء المبيع .
قوله : فهو للذي اختطها المختط له من خصه الإمام بتمليك هذه البقعة منه فإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى مالك له في الإسلام كذا ذكره شيخ الإسلام السرخسي .
قوله : رده عليهم لأن ما يوجد في الدار فهو في يد صاحب الدار على الخصوص فيعد التعرض له غدرا ولا كذلك الذي وجده في الصحراء .
قوله : ولا في اللؤلؤ إلخ عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف : فيها الخمس وكذلك كل حلية تستخرج من البحر فيه الخمس لأن عمر Bه أخذ الخمس من العنبر ولهما أن باطن البحر ليس في أحد .
قوله : وفيه الخمس يريد به إذا كان في أرض غير مملوكة لأحد لأن في كونه غنيمة هذا والذهب سواء