{ باب في عشر الأرضين وخراجها وخراج رؤوس أهل الذمة } .
قوله : بصاع رسول الله A كل صاع أربعة أمناء وهذا عندنا هو صاع أهل العراق وعند أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث رطل وروي عن أبي يوسف أنه رجع إلى هذا القول لهما أن العشر في معنى الزكاة فلا يجب من غير نصاب ولأبي حنيفة النصاب يعتبر ليصير المالك به غنيا وههنا لا حاجة إلى الغناء لأنه مؤونة الأرض والمؤونة تجب على المؤسر والمعسر ثم عندهما إنما يشترط خمسة أوسق في ما يدخل تحت الوسق : كالحنطة والشعير والذرة والزبيب ونحو ذلك وأما في ما لا يدخل تحت الوسق : كالقطن ونحوه فقال أبو يوسف ( C تعالى ) : يعتبر فيه قيمة خمسة أوسق من أدنى الموسقات كالذرة ونحوها وقال محمد ( C تعالى ) : يعتبر خمسة من أعلى ما يقدر به الناس كالقطن بالأحمال إذا بلغ خمسة أحمال كل حمل ثلاث مائة من والزعفران بالأمناء والعسل بالأفراق والفرق ستة وثلاثون رطلا .
قوله : وليس في الخضراوات إلخ هذا عندهما ( رحمهما الله تعالى ) وعند أبي حنيفة ( C تعالى ) فيها العشر لهما قوله ( عليه السلام ) : [ ليس في الخضراوات صدقة ] وله العمومات من غير فصل .
قوله : لا يحسب فيه لأن النبي ( عليه السلام ) قال : [ ما سقته السماء ففيه العشر ومما سقي بغرب أو بدانية أو بسانية ففيه نصف العشر ] حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤونة فلو رفعت المؤونة لصار الواجب متفقا عليه .
قوله : فهي على حالها سواء كانت الأرض أصلية في حكم التضعيف بأن ورثها من آبائه أو تداولته الأيدي بالشراء من التغلبي إلى التغلبي كذلك أو كان تضعيف العشر فيها حادثا بأن اشتراها مسلم أو ذمي وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف : إن أسلم التغلبي أو اشتراها منه مسلم يسقط التضعيف ويعود إلى عشر واحد سواء كانت أصلية في حكم التضعيف أو كان التضعيف حادثا وقال محمد : إن كانت أصلية بقيت على حالها كما قال أبو حنيفة وإن كان حادثا لا يثبت التضعيف ويعود إلى عشر واحد والصحيح أن التضعيف الحادث لا يثبت عند محمد .
قوله : فأخذها أي مسلم بالشفعة فهو عشري لتحول الصفقة .
قوله : ففيه العشر يريد به إذا سقاه من ماء العشر لأن مؤونة الأرض تدور مع الماء وإن سقاه بماء الخراج فهي خراجية .
قوله : فعليه الخراج ويستوي فيها ماء العشر وماء الخراج لأن العشر عبادة والكفر ينافيها وعلى قياس قولهما ينبغي أن يفصل في الجواب فيجب الخراج في الماء الخراجي والعشر في الماء العشري لكن عند أبي يوسف يضاعف عليه العشر .
قوله : بطل عنها الخراج لأنه بعد الزراعة تعلق بنماء حقيقي وقد ذهب بالآفة .
قوله : بقدر ما تطيق لأنه لم يرو فيهما نص فاعتبرت الطاقة ونهاية الطاقة أن يكون الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه والبستان كل أرض يحوطه حائط وفيها نخيل متفرقة وأشجار مثمرة ومن أصحابنا من قال : إن من له أرض الزعفران وزرعه فيها الحبوب وترك الزعفران من غير عذر يوضع عليه خراج الزعفران لأنه هو الذي ضيعه فصار كالذي عطل أرضه وكذا من انتقل إلى أمر آخر من غير عذر إذا انتقل إلى أخس الأمرين بأن كان له أرض كرم مثلا فقلعها وزرع فيها الحبوب فعليه خراج الكرم لأنه هو الذي ضيع الزيادة وهذا مما يعرف ولا يفتي به كيلا يطمع الظلمة في أموال الناس .
قوله : الخراج لتمكنه من الزراعة يريد به إذا كان ما وراء عين القير والنفط أرض فارغة تصلح للزراعة .
قوله : ففيه العشر لأن الخراج إنما يجب بنماء حقيقي أو تقديري والتقديري إنما يكون بالتمكن وههنا لا يتحقق فيتعلق بحقيقة الربع والمتعلق بحقيقة الربع هو العشر بالنص .
قوله : المعتمل هو الذي يقدر على عمل يكون سببا لملك الدرهم وإن لم يحسن حرفة .
قوله : ثمانية وأربعون وقال الشافعي ( C ) : دينار أو اثنا عشر درهما من غير تفاوت لقوله ( عليه السلام ) لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : [ خذ من كل حالم وحالمة دينارا أو عدله معافير ] ولنا قضية عمر وحديث معاذ محمول على ما وقع عليه الصلح .
قوله : الخراج وقال زفر : يضاعف عليه العشر اعتبارا بمولى الهاشمي في حق حرمان الصدقة ولنا أن المولي لا يلحق بالأصل في حق التحفيف كمولى القرشي فإن الخراج لا يجب على القرشي ويجب على مولاه