{ باب فيمن يمر على العاشر بمال } .
قوله : أو أديت زكاته يريد به أديت أنا في المصر لأن هذا مال باطن في المصر ظاهر خارج المصر وله ولاية الأداء في المصر وللعاشر ولاية الأخذ خارج المصر .
قوله : إلا إذا قال إلخ وقال الشافعي : يصدق لأنه أوصل الحق إلى المستحقين ولنا أن ولاية الأخذ في الأموال الظاهرة حق السلطان فلا يملك إبطاله والزكاة هو الثاني والأول ينقلب نفلا هذا هو الصحيح .
قوله : إلا أن يعلم إلخ لأنه إذا لم يكن في تلك السنة مصدق آخر ظهر الكذب بيقين وإن كان في تلك السنة مصدق آخر ذكر محمد ههنا أنه يصدق إن حلف على ذلك وذكر في الأصل وشرط أن يأتي بخط البراءة ولم يشترط ههنا والمذكور ههنا الأصح لأن الساعي ربما لا يعطيه الخط وإن أعطاه ولكن ربما يضيع ولأن الخط يشبه الخط فلا يعتمد عليه .
قوله : ولا يصدق إلخ لأن الأخذ منه بطريق الحماية وما في يده يحتاج إلى الحماية لا محالة إلا في الجواري لأنهن صرن أمهات الأولاد بقوله فلم يبقين مالا والأخذ من عين المال واجب .
قوله : إلا أن يكونوا إلخ إنما نفعل هكذا زجرا لهم ليتركوا الأخذ من تجارنا في المال القليل لأنهم لم يحموا تجارنا فعلينا أن لا نحمي تجارهم عند مرورهم عليه مرة بعد أخرى وحق الأخذ إنما يثبت لأجل الحفظ والحماية .
قوله : أخذ منه العشر لحديث عمر Bه قال في الحربي : يؤخذ منه ما يأخذون منا فإن أعياكم فالعشر فإن لم يأخذو منا شيئا لم نأخذ شيئا كيلا يأخذوا .
قوله : حتى يحول عليه الحول بوجهين : أحدهما أنه يؤدي إلى إفناء المال فيعوده الأمر على موضعه بالنقض لأن حق الأخذ للعاشر لأجل الحفظ والثاني أن ولاية الأخذ إنما يثبت بإزاء الأمان والحربي ما دام في دار الإسلام فهو في حكم الأمان الأول .
قوله : عشره أيضا لأنه لا يؤدي إلى إفناء المال والأمان متجدد وإذا حال الحول تجدد الأمان .
قوله : لم يزك هذه المائة أي التي مر بها لأنه قليل وما في بيته لا يحتاج إلى حماية ليضم إليها .
قوله : بضاعة هي أن يدفع المالك ماله إلى رجل ليتجر فيه والربح كله للمالك وللعامل الأجرة والمضاربة عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر بأن يقول المالك : دفعت إليك مالي على أن يكون الربح بيني وبينك نصفا أو ثلثا أو غير ذلك كذا في جامع الرموز وغيره .
قوله : وكان مرة إلخ أي كان أبو حنيفة ( C ) يقول أولا : يعشرها لأنها بمنزلة المالك في حق أداء الزكاة ثم رجع وقال : لا يعشرها لأنه ليس بمالك في أداء الزكاة .
قوله : وقال أبو يوسف إلخ ذكر محمد في الأصل أنه لا يؤخذ من هؤلاء كلهم في الفصول الثلاثة عندهم جميعا .
قوله : عشر الخمر أي من قيمتها وبأخذ نصف عشر قيمتها وقال الشافعي لا يعشرهما لفقد القيمة لهما لأن الخمر لا قيمة له عنده وكذا الخنزير وقال زفر : يعشرهما وقال أبو يوسف : إن مر بكل واحد منهما بانفراده فالجواب كما قال ههنا : إنه يعشر الخمر دون الخنزير وإن مر بهما جملة فكما قال زفر ولنا أن الفرق بين الخمر والخنزير من وجهين : أحدهما : أن الخمر من ذوات الأمثال وأخذ القيمة في ما له مثل من جنسه لا يكون في معنى المثل شرعا وليس بمثل له حقيقة فيتمكن أخذ القيمة من الخمور فأما الخنزير فليس من ذوات الأمثال وقيمة ما لا مثل له من جنسه مثل له شرعا وكان أخذ القيمة كأخذ العين وذلك .
حرام وثانيهما : أن ولاية الأخذ للعاشر بسبب الحماية لأن بسبب الحماية يستحق عليه الكفاية إذ الأصل في الولاية ولاية المرء على نفسه ثم نتعدى إلى غيره عند جود شرط التعدي والمسلم له ولاية حماية خمر نفسه ليخللها ويتخلل بنفسها فيكون له ولاية حماية على خمر غيره عند وجود شرط التعدي وأما المسلم فليس له ولاية حماية خنزير نفسه حتى لو أسلم النصارى وله خنازير يجب عليه أن يسيبها ولم يحمها فلا يكون له ولاية الحماية على غيره وإذا لم يكن له ولاية الحماية لم يكن له ولاية الأخذ لأن ولاية الأخذ مسبب الحماية