{ باب زكاة السوائم } .
قوله : وقال أبو يوسف إلخ هو يقول : إن النص ورد باسم الإبل والبقر والغنم وهو اسم جنس فيتناول الكل فتجب فيها الزكاة نظرا إلى الفقراء لكن وجبت واحدة منها دفعا للضرر عن المالك نظرا من الجانبين كما في العجاف وهما قالا : إن مطلق اسم الجنس لا يتناول هؤلاء لنقصان فلا يجب اعتبارا لليسر ولأن الواجب هي المسنة بقوله ( عليه السلام ) وعد منها السخلة : [ ولا تأخذها منهم ] وأنها غير موجودة في النصاب إلا إذا كان فيها واحدة مسنة فحينئذ يجب ويجعل الكل كبارا تبعا للمسنة .
قوله : لا يثني عليهم لأن الإمام هو الذي ضيعهم حيث لم يحمهم لكن يفتي لأرباب الصدقات أن يعيدوا الصدقات ثانيا في ما بينهم وبين الله لأنا نعلم يقينا أنهم لا يصرفون الصدقات بمصارفها بخلاف الخراج لأنهم مصارف لأنهم مقاتلة فوصل الحق إلى المستحقين وقد قيل : إنه ينوي عند أخذ الخوارج الصدقات الصدقة عليهم وكذلك عند أخذ كل سلطان جائر لأنهم فقراء لأن هؤلاء لو حوسبوا بما عليهم لكانوا فقراء والأول أصح والأخذ به أحوط .
قوله : من بني تغلب قال أكمل الدين في العناية شرح للهداية : هم نصارى تغلب من الروم قوم من العرب لما أراد عمر ( Bهم ) أن يوظف عليهم الجزية فأبوا وقالوا : نحن من العرب نأنف من أداء الجزية فإن وظفت علينا الجزية لحقنا بأعداءك من الروم وإن رأيت أن تأخذ منا ما يأخذ بعضكم عن بعض فضعفه علينا فشاور الصحابة فصالحهم عمر ( Bهم ) على ذلك وقال : هذه جزية سموها ما شئتم فوقع الصلح على أن يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين انتهى .
وقال العيني في البناية شرح الهداية : بنو تغلب ( بفتح التاء وسكون الغين وكسر اللام ) بن وائل بن قاسط ابن وهنب : اختاروا في الجاهلية النصرانية : فدعاهم عمر Bه إلى الجزية فأبوا وقالوا : نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض فقال : لا نأخذ من مشرك صدقة فلحق بعضهم فقال النعمان : يا أمير المؤمنين إن القوم لهم بأس شديد فخذ منهم الجزية باسم الصدقة فبعث عمر في طلبهم وضعف عليهم وأجمع الصحابة على ذلك انتهى هكذا في الكفاية وغاية البيان والكافي وغيرها وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية : تغلب ( بكسر اللام ) أبو قبيلة والنسبة إليها تغلبي ( بفتح اللام ) استيحاشا لتوالي الكسرتين وربما قالوا بالكسر هكذا في الصحاح وبنو تغلب قوم من مشركي العرب طالبهم عمر Bه بالجزية فأبوا وقالوا : نحن نعطي الصدقة مضاعفة فصولحوا على ذلك فقال عمر : هذه جزيتكم فسموها ما شئتم انتهى وهكذا في المغرب وفيه نظر لا يخفى .
قوله : ما على الرجل يعني تضعيف الزكاة لأن الواجب خراج في حق الآخذ زكاة في حق المأخوذ منه والزكاة على المرأة دون الصبي