{ باب في العيدين والصلاة بعرفات والتكبير في أيام التشريق } .
قوله : فالأول سنة إلخ فلا يترك واحدا منها أما فرضية الثانية فلأنها واجبة والأولى واجبة وإنما سماه سنة لأنه ثبت وجوبها بالسنة .
قوله : ويجهر كذلك رواه زيد بن أرقم ونعمان بن بشير ولا يجهر في الظهر والعصر وهو عندنا خلافا لمالك لأنهما شرعتا في وقتهما فلا يتغيران عما شرعا عليه .
قوله : أجزاه لأن الخطبة لم تشرع خلفا عن شئ من الأركان وإنما الخطبة إعلام ما يفعله الحاج بخلاف الخطبة يوم الجمعة لأنها شرعت خلفا عن الركعتين .
قوله : تجزيه لأن تقديم العصر كان لحق الوقوف وكان نسكا في حق من له الوقوف والمنفرد والجماعة فيه سواء وله أن تقديمه كان لحق الجماعة فلم يكن نسكا في حق المنفرد ولأنه محتاج إلى الجماعة لأنهم إذا تفرقوا قل ما يجتمعون ثم عند أبي حنيفة الإمام والجماعة شرط في حق الظهر والعصر لتقديم العصر لأنه عرف مرتبا على ظهر كامل بالجماعة والإمام فلا يتعدى إلى ما دونه حتى لو صلى الظهر في منزله بجماعة ثم صلى العصر مع الإمام لم يجزه العصر إلا في وقتها ولهذا قلنا : لو صلى الظهر بالجماعة وهو غير محرم أو محرم بإحرام العمرة ثم أحرم للحج متمتعا لم يصل العصر إلا في وقتها لأنا وجدنا العصر مرتبا على ظهر كامل بالإحرام في الحج ولذلك فضل كامل فلم يصح ترتيبه على غيره قياسا وقال زفر : الإمام ليس بشرط لأن المغير عن السنن المشروع هو العصر فيجب مراعاة شرط المشروع في ذلك خاصة حتى لو صلى الظهر بجماعة في منزله ثم صلى العصر مع الإمام أجزاه .
قوله : إلى صلاة العصر من يوم النحر وهو ثمان صلوات وهو قول ابن مسعود وبه أخذ أبو حنيفة وقال علي : إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وذلك ثلاث وعشرون صلاة وبه أخذ أبو يوسف ومحمد لأنه أكثر فكان الأخذ به أحوط .
قوله : وهذا على المقيمين إلخ لحديث علي : [ لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع ] وأراد بالتشريق التكبير ولا يجب التشريق على جماعات النساء إذا لم يكن معهن رجل ولا على جماعة المسافرين إذا لم يكن معهم مقيم .
قوله : فكبر إلخ فيه إشارة إلى أن الإمام إذا سهى يكبر المقتدي لأن التكبير مشروع في أثر الصلاة في حرمتها بخلاف سجود السهو إذا تركها الإمام لا يسجد المقتدي .
قوله : والتعريف إلخ هو أن يجتمع الناس يوم عرفة في موضع تشبيها بأهل عرفة لأن هذه الأشياء لم تعرف قربه إلا في مكان مخصوص وزمان مخصوص