{ باب في صلاة الجمعة } .
قوله : باب في صلاة الجمعة لها شرائط وهي ستة ذكر محمد في النوادر منها ثلاثة بلا خلاف : وهي الجماعة والخطبة والوقت واثنان فيها خلاف : وهو الوالي والمصر شرط عندنا وعند الشافعي ليس بشرط والسادسة الأداء على سبيل الاشتهار شرط حتى لو أغلق الأمير أبواب الحصن وصلى بالناس وعسكره لا يجوز .
قوله : وقال أبو يوسف إلخ هما يقولان : إنه شرط الانعقاد فلا يشترط دوامها كالخطبة وتكبيرة الافتتاح وأبو حنيفة يقول : بلى إنها شرط الانعقاد والانغقاد يتحقق بالشروع في الصلاة والشرع لا يتم إلا بالسجدة هذا إذا نفر الناس كلهم أو بقي من لا يصلح إماما : كالنسوان والصبيان وإن بقي ثلاثة ممن يصلح للإمامة بني على الجمعة عندنا وعند الشافعي لا بد من أربعين رجلا وهم .
أحرار وكذلك إن بقي ثلاثة من العبيد والمسافرين بني على الجمعة عندنا وقال الشافعي : يفتتخ الظهر لأنه لا تلزمهم الجمعة فلا ينعقد بهم الجمعة : كالنسوان والصبيان ولنا أن من صلح إماما صلح مقتديا وهما يصلحان إماما فيصلحان مقتديا .
قوله : أجزاهم لقوله ( عليه السلام ) : [ اسمعوا وأطيعوا أمراءكم ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع ] .
قوله : حتى يدخل الجمعة لأنه أمر بنقض الظهر حكما بواسطة أداء الجمعة ولم يوجد وأبو حنيفة يقول : بلى إلا أن السعي من خصائص الجمعة فقام مقام الأداء في موضع الاحتياط .
قوله : ويكره إلخ لأن في عقد الجماعة للظهر معارضة بالجمعة على سبيل المخالفة والمعارضة على سبيل الموافقة بدعة فهذا أولى .
قوله : في قولهم جميعا لأنها مفازة وأما منى فمحمد يقول : إنها قرية وليس بمصر والمصر شرطه وهما يقولان : بلى في عامة السنة كذلك لكنها تمصرت أيام الموسم لوجود شرائط المصر وفي المصر الذي تقام فيه الجمعة أقوال ذكر الكرخي أنه كل موضع فيه وال ومفت فهو مصر جامع وعن أبي يوسف : كل موضع فيه أمير وقاض تنفذ الأحكام ويقيم الحدود فهو مصر جامع وهو قريب من الأول وعن عبد الله الثلجي : أحسن ما سمعت أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم فيه فهو مصر جامع .
قوله : وقالا : لا تجزيه إلخ لأن الواجب خطبة وليس كل كلام خطبة فينصرف إلى المعتاد وأبو حنيفة يقول : قال الله تعالى : { فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } وهو أمر مطلق من غير فصل بين ذكر وذكر فوجب العمل بالسنة في حق التكميل دون النسخ لأن في النسخ إلغاء وصف الإطلاق وأنه خلاف الأصل ولأن العمل بالكتاب أولى من العمل بالسنة