{ باب في حمل الجنازة والصلاة عليها } .
قوله : بحذاء الصدر وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه ومن المرأة بحذاء وسطها لأن أنسا Bه هكذا فعل ووجه ظاهر الرواية أن الصدر محل أشرف الأعضاء وهو القلب فوجب تقديمه في موضع الشفاعة والحديث يحمل على أن جنازتها لم تكن منعوشة فأراد أن يحول بينها وبين الرجال .
قوله : في الاستحسان لأنه صلاة من وجه لوجود التحريمة ولهذا يشترط فيه الطهارة واستقبال القبلة فلا يجوز راكبا من غير عذر استحسانا .
قوله : ولا بأس بالإذن لأن التقدم في الصلاة حق الولي فيملك إبطاله بالتقديم وفي بعض النسخ : بالأذان وهو أن يعلم الناس بعضهم بعضا ولا ينادي في الأسواق لأنه من عادات الجاهلية .
قوله : صلى عليه لأن الإسلام يثبت بالتبعية مرة وبالأصالة أخرى والأصل في التبعية الأبوان لأن الحضانة لهما ثم لأهل الدار لأن الحضانة عليهم فإذا كان مع الصبي المسبى أحد أبويه لا يعتبر الدار .
قوله : والرجل في ثوبين هذا بيان الكفاية وأما بيان الضرورة فهو أن يكفن في ما يوجد لأن حمزة استشهد وعليه نمرة إذا غطى بها رأسه بدت قدماه وإذا غطى بها قدماه بدت رأسه فغطى بها رأسه وجعل على قدميه الإذخر .
قوله : والسنة في الرجل إلخ كيفية التكفين أن يجعل اللفافة بسطا أولا وهي ما يستر من الفرق إلى القدم ثم تبسط الإزار ثم يقمص الميت ثم يوضع على الإزار ويعطف الإزار من قبل اليسار ثم من قبل اليمين ثم تعطف اللفافة كذلك هذا في حق الرجال وأما المرأة فتلبس الدرع أولا وتجعل شعرها ضفرتين ويسترسل على صدرها فوق الدرع ثم يجعل الخمار فوق ذلك ثم يعطف الإزار من قبل اليسار ثم من قبل اليمين ثم تعطف اللفافة ثم الخرقة تربط فوق ذلك على بطنها وثدييها .
قوله : وتضع إلخ وعند الشافعي السنة أن يحملها رجلان ووضع السابق منهما مقدمها على أصل عنقه والآخر منهما وضع مؤخرها على صدره لأن جنازة سعد بن معاذ هكذا حملت وإنا نقول : كان ذلك لازدحام الملائكة حتى كان النبي A يمشي على رؤوس الأصابع .
قوله : يصنع هذا يعني يحمل الجنازة مع ثلاثة نفر وكان ذلك دليل تواضع .
قوله : على اللحد هذا هو السنة دون الشق وعند الشافعي السنة الشق واستدل بتوارث أهل المدينة ولنا قوله ( عليه السلام ) : [ اللحد لنا والشق لغيرنا ] فإن تعذر اللحد فلا بأس بتابوت يتخذ للميت لكن السنة أن يفرش فيه التراب أولا ليصير في معنى اللحد .
قوله : ولا يسجى قبر الرجل به قال أحمد ومالك والمشهور من مذهب الشافعي أن يسجى قبر الرجل والمرأة وتعلق بحديث ضعيف وهو ما رواه البيهقي من حديث ابن عباس : أن رسول الله A ستر قبر سعد بثوب ثم قال : لا أحفظه .
إلا من حديث يحيى بن عقبة وهو ضعيف وروى عن علي أنه مر بقوم قد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره ثوبا فجذبه وقال : إنما يصنع هذا بالنساء وروى عن أنس أنه شهد دفن أبي زيد الأنصاري فخمر القبر بثوب فقال : ارفعوا ثوبكم إنما يخمر النساء .
قوله : الآجر ( بضم الجيم وتشديد الراء ) الذي يبنى به فارسي معرب وإنما يكره لأن بالآجر أثر النار فيكره تفاؤلا .
قوله : ويستحب اللبن والقصب لأنه ( E ) جعل على قبره طن من قصب أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن الحارث عن الشعبي مرسلا قال في المغرب : الظن ( بالضم ) الحزمة من القصب قال شمس الأئمة الحلواني ( C ) : هذا في قصب العمل وأما القصب المعمول ( يعني بوربا بافته أزفي ) فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : لا يكره لأنه قصب وقال بعضهم : يكره لأنه لم يرد السنة بالمعمول وأما الحصير فإبقاؤه في القبر مكروه لأنه لم ترد به السنة .
قوله : فإنه يغسله كذا أمر علي Bه لكن يغسل كغسل الثوب النجس ولا يراعى سنة اللحد وإنما يحفر حفيرة له ولا يوضع فيه بل يلقى فيه فإن لم يكن له ولي مسلم دفع إلى أهل دينه ليفعلوا به ما شاؤوا