{ مسائل لم تدخل في الأبواب } .
قوله : في ليلة مظلمة إلخ أما لو صلوا منفردين صحت صلاة الكل ولا يتأتى فيه التفصيل واعترض عليه بأن وضع هذه المسئلة مشكلة لأن صلاة الليل جهرية فيعلم كل من المقتدين حال الإمام بصوته وأجيب عنه بوجوه : الأول : أنه يحتمل أن يكون الجماعة في قضاء صلاة جهرية الثاني : أنه يجوز أن يترك الإمام سهوا الثالث : أنه لا يلزم من سماع صوته معرفة جهته فلعلهم عرفوا أنه ليس خلفهم ولكن لم يحصل لهم التمييز أنه إلى أي جهة توجه كذا في البناية وغيرها .
قوله : أجزاهم لأن القبلة هي الكعبة وعند العجز ينتقل عنها إلى جهتها ولكن من شرط الصحة أن لا يعلموا ما صنع الإمام فإن علموا فسدت صلاتهم لأنهم علموا بخطأ الإمام ومن شرطه أن لا يتقدموا إمامهم فمن تقدم فسدت صلاته .
قوله : لم تفسد عليه صلاته إنما تفسد صلاة الرجل بالمحاذاة لأنه تارك مكان نفسه وهو المكان المتقدم على مكان المرأة ومقتضى الأمر تأخير المرأة وهو قوله ( عليه السلام ) : [ أخروهن من حيث أخرهن الله ] لأنه عبارة في إيجاب التأخير ومن ضرورة تأخيرها كونه مقدما والمورد الجماعة المطلقة وهي بالشركة والكمال فاندفعت غير المنوي إمامتها بقيد الشركة لأن الشركة لا يكون بدون الاقتداء بالإمام ولا يصح اقتداؤها اذا لم ينو الإمام إمامتها خلافا لزفر : والفرق لنا أنها بالاقتداء تلزم الإمام فرض المقام فيتوقف على التزامه .
قوله : نوى أو لم ينو لتعينه للخلافة كالخلافة الكبرى إذا لم يصلح للخلافة إلا واحد يتعين للخلافة من غير اتفاق وإن كان خلفه من لا يصلح للخلافة فالأصح أنه تفسد صلاة المقتدي لأنه بقي في المسجد بلا إمام .
قوله : والأذنان من الرأس إلخ كيفيته على ما نقل عن الحلواني أنه يدخل الخنصر في صماخ الأذنين ويحركهما وفي الأصل يمسح داخلهما مع الوجه وفوقهما مع الرأس والمختار أن يمسح داخلهما بالسبابتين وخارجهما بالإبهامين كذا في المجتبى و البناية وفي فتح القدير عن الحلواني وشيخ الإسلام أنه يدخل الخنصر في أذنيه ويحركهما كذا فعل رسول الله A والذي في سنن ابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن عباس : [ أن النبي A مسح أذنيه فأدخل السبابتين وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما ] انتهى واستدل أصحابنا على أن المسنون هو مسحهما بماء الرأس بأحاديث قولية وفعلية من ذلك حديث : الأذنان من الرأس روي بطرق مختلفة وبعضها وإن كان فيه ضعفا إلا أنه ينجبر بالكثرة