{ باب الوصية بثمرة البستان وغلته } .
قوله : وحدها لأن الثمرة حين أطلقت يراد بها الموجود عرفا .
قوله : ما عاش لأن الوصية استخلاف للموصى له وإقامته مقام الوارث والوارث يستحق الثمرة الموجودة وما سيوجد فإذا جعل له ثمرة بستانه أبدا جعل له الثمرة الموجودة وما يوجد .
قوله : وغلته في ما يستقبل لأن الغلة اسم للمصدر والمصدر كما يتناول الموجود يتناول ما هو بعرضة الموجود .
قوله : يوم يموت الموصي بخلاف الغلة والثمرة لأن الغلة والثمرة يستحق بالعقود في الجملة فإذا كانت تستحق بالعقود في الجملة أمكننا أن نجعلها مستحقة بعقد الوصية فأما الصوف واللبن والولد الذي هو معدوم لا يستحق بالعقد فلا نقدر أن نجعلها مستحقة بعقد الوصية