{ باب العتق في المرض والوصية بالعتق } .
قوله : جاز الإقرار لأنها أجنبية في الحال وبطل ما سوى ذلك أما الهبة فلأنها وصية مضافة إلى ما بعد الموت معنى وإن كانت منجزة صورة وكذلك الوصية وهي امرأة وقت الموت والوصية للوارث باطلة .
قوله : يبطل ذلك أما الوصية والهبة فلما قلنا وأما الإقرار فلأن سبب استحقاق الإرث قائم وهو البنوة والحالة ليست حالة الاستحقاق فيعتبر نفس السبب فيبطل الإقرار لأن الإقرار لا يكون واقعا للإبن كما إذا كان مسلما .
قوله : من جميع المال لأنه إذا تقادم العهد صار بمنزلة طبع من طباعه .
قوله : يعتق عنه بما بقي لأن المستحق لم يتبدل لأن المستحق للعتق هو الله ( تعالى ) فوجب التنفيذ كما في الحج وله أن المستحق للعتق قد تبدل لأن المستحق هو العبد وقد أوصى بالعتق بعبد يشترى بمائة فلو أعتق عبد يشترى بما دونها كان تنفيذا للوصية بغير المستحق .
قوله : لم يسع في شئ لأنه وصية والوصية بأكثر من الثلث يجوز بإجازة الورثة .
قوله : بطلت الوصية لأن الدفع يبطل الملك فيبطل الوصية .
قوله : في أموالهم لالتزامهم إجازة الوصية لأن العبد فرغ من الجناية فبقي على ملكه فسلم للوصية والوارث متبرع في الفداء ويجب إعتاقه .
قوله : قول الوارث لأن من زعم الوارث أن الإعتاق كان وصية وأنه مقدم على وصية ولا شئ له إلا أن يفضل على قيمة العبد من الثلث ومن زعم الموصى له أن الإعتاق لم يكن وصية فهو يدعي حقا في التركة والوارث منكر فيكون القول قوله مع اليمين وإن أقام الموصى له بينة على ما قال ثبت أن العتق لم تكن وصية فله ثلث سائر الأموال .
قوله : وقالا : لا يعتق إلخ لأن العتق والدين ثبتا معا فيثبت الدين والعبد قد عتق فلا يتعلق الدين برقبته وله أن الإقرار بالدين أقوى من إقرار العتق