{ باب وصية الذمي ببيعة أو كنيسة } .
قوله : فهو ميراث أما عند أبي حنيفة فلأن حكمه حكم الوقف ووقف المسلم يورث عنده فكذا وقف اليهودي والنصراني وأما عندهما فكذلك لأنه لا يجوز من أهل الذمة ما هو قربة .
قوله : فهو من الثلث لأن هذا باعتبار الاستخلاف وصح استخلافهم فيه وله ولاية الاستخلاف